نص قانون تنظيم إدارة المخلفات على إنشاء صندوق للنظافة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تسري عليها أحكام هذا القانون، وتؤول إليه المبالغ الآتية:
- حصيلة الرسم المنصوص عليه في المـادة (34) من هذا القانون.
- المقابل الإضافي الخاص بالتعاقدات التي تبرمها الجهة الإدارية المختصة مع بعض المنشآت نظير تقديم كل أو بعض خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية المنصوص عليها في المـادة (34) من هذا القانون.
- مدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات طبقًا لمـا تتحمله مــن تعــريفة التغــذية التي يصدرها رئيس مجلــس الــوزراء وفقــًا لحكــم المـادة (25) من هذا القانون.
- الاعتمادات التي تدرج في موازنة المحافظة للصرف علي أعمال النظافة.
- عائد عمليات إدارة المخلفات التي تقوم المحافظة بإدارتها.
- الغرامات التي يحكم بها ومقابل التصالح لعدم سداد الرسم المنصوص عليه في المـادة (34) من هذا القانون.
- أي موارد أخرى تخصص من الموازنة العامة للدولة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الصرف من موارد هذه الصناديق إلا على خدمات جمع المخلفات والقمامة والمبينة بصدر المـادة (٣٤) من هــذا القــانون في محـــافظة المختصـــة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجـــديدة تنفيذًا للخطــة المفصلة التي تصـــدرها المحافظة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة