يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة غدا الأحد، وبعد غد الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون تنظيم النفاذ للموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
ونصت المادة 4 على يشترط لمنح الحماية لآى حق من حقوق الملكية الفكرية التي تتصل بالموارد الإحيائية أو المعارف التقليدية المصرية أو داخل جمهورية مصر العربية، أن يفصح طالب الحماية عند تقديم الطلب للجهة المختصة عن مصدر أو مصادر الموارد الاحيائية أو المعارف التقليدية فيما يطلب حمايته، وأن يثبت حصوله على تلك المصادر وأحقيته فى استخدامها لهذا الغرض بموافقة دولة المنشأ أو المجتمعات المحلية أو كليهما.
وتهدف المادة كما أشار تقرير اللجنة البرلمانى إلى سد الفراغ التشريعى الناتج عن حذف المادة 200 الخاصة بالافصاح عن المصادر الأصلية من الكتاب الرابع لقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والتى تم حذفها لاستكمال انضمام مصر إلى وثيقة الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة.
وذكرت اللجنة أن المادة تهدف إلى منع القرصنة البيولوجية التى تنتج عن عدم الافصاح عن المصادر والحصول على حقوق حماية دون علم دول المصادر لهذه الموارد والمعارف.
وعرف القانون المواد الإحيائية بانها الموارد الجينية أو الكائنات الحية أو أجزاء منها أو إية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية آخرى للنظم الايكولوجية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية.
وعرف الموارد الجينية بأنها الموارد تشتق من النباتات أو الحيوانات أو الكائنات الدقيقه أو غيرهم الأصول الحية تحتوي علي وحدات حاملة لصفات وراثية والنفاذ هو حق الوصول إلى ومن ثم الحصول على الموارد الإحيائية ومشتقاته والمعارف التراثية والابتكارات والتقنيات والممارسات ذات الصلة.
واوضحت اللجنة فى تقريرها أن القانون بمثابة حائط صد وطنى مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الاحيائية والجينية واصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل واداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة