للتصدى لهروب المتهمين خارج البلاد.. هل وجود المحكوم عليه فى الخارج يكون سبب لوقف تقادم العقوبة؟.. والمشرع سد الثغرة عام 1997 بإصدار القانون رقم 80.. واعتبر بقاء المتهم فى الخارج يفوت عليه فرصة "التقادم"

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 08:30 م
للتصدى لهروب المتهمين خارج البلاد.. هل وجود المحكوم عليه فى الخارج يكون سبب لوقف تقادم العقوبة؟.. والمشرع سد الثغرة عام 1997 بإصدار القانون رقم 80.. واعتبر بقاء المتهم فى الخارج يفوت عليه فرصة "التقادم" محكمة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقادم العقوبة يعنى مضى مدة زمنية بدءا من تاريخ صدور الحكم البات وحتى تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا، وذلك دون حصول سبب من أسباب وقف التقادم أو انقطاعه، ولقد نص المشرع بالقانون رقم 80 لسنة 1997 المعدل للمادة 2/532 إجراءات على أن من أسباب وقف تقادم العقوبة وجود المحكوم عليه فى الخارج، ولقد أثير تساؤل حول ما إذا كان هذا القانون يعد من القوانين الموضوعية أم الإجرائية من جهة، وما إذا كان يشترط لوقف التقادم أن يكون هذا الوجود لاحق لصدور الحكم المبدئى لسقوط العقوبة من عدمه.

 

والقاعدة العامة أن القانون الجديد يسرى بأثر فورى مباشر على الوقائع التى تنشأ فى ظله، أما الوقائع التى نشأت فى ظل قانون سابق فينحسر عنها، وإن نشأت واقعة فى ظل قانون قديم ولم تكتمل عند صدور قانون جديد سرى عليها هذا القانون الجديد، ولكن هذه القاعدة فى القانون الجنائى ليست مطلقة بل يرد عليها استثناء متعلق بالقانون الأصلح للمتهم، إذ هذا القانون يسرى بأثر رجعى، ولكن هذا الأثر الرجعى يقتصر على قواعد القانون الجنائى الموضوعية وليس الإجرائية، ولهذا كان من الأهمية تحديد طبيعة القانون الجديد، وما إذا كان يتعلق بقاعدة إجرائية أو موضوعية، إذ فى الحالة الأولى يسرى بأثر فورى مباشر على الوقائع التى نشأت فى ظل قانون سابق ولم تكتمل سواء كان القانون الجديد أصلح أم أسوأ، والعكس صحيح فى الحالة الثانية. 

image

هل وجود المحكوم عليه فى الخارج يكون سبب لوقف تقادم العقوبة؟

فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تتمثل فى الإجابة على السؤال.. هل وجود المحكوم عليه فى الخارج يكون سبب لوقف تقادم العقوبة؟ وذلك فى الوقت الذى أجابت فيه العديد من الأحكام وعلى رأسها محكمة النقض على مثل هذا التساؤل إذ ذهبت أولا إلى الاكتفاء بمطلق الوجود فى الخارج سواء أكان لاحقا أم سابقا على صدور الحكم بالعقوبة ونشوء الحق فى تنفيذها بحجة عموم النص، وذلك طبقا للطعن المقيد برقم 53603 لسنة 75 ق - جلسة 11 يونيو 2006 – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق.

 

كما ذهبت محكمة النقض ثانيا إلى أن القانون رقم 80 لسنة 1997 باعتبار وجود المحكوم عليه فى الخارج سبب لوقف تقادم العقوبة يعد من القوانين الإجرائية وليس الموضوعية، وبالتالى يسرى بأثر فورى مباشر على مدد التقادم التى بدأت قبل صدوره ولم تكتمل ولو كان من شأنها تسوء مركز المحكوم عليه - وقالت فى ذلك أن ما استحدثه القانون رقم 80 لسنة 1997 من اعتبار وجود المحكوم عليه فى الخارج من أسباب وقف تقادم العقوبة ينطوى على قاعدة اجرائية تسرى بأثر فورى مباشر على كل تقادم بدأ ولم يكتمل قبل صدورها – وفقا لـ"فاروق".

 

حكم-محكمة_المحامي-علي-محسن-زاده-مكتب-محاماة

المشرع سد الثغرة عام 1997 بإصدار القانون رقم 80

ولا وجه للاعتراض بأن ذلك من شأنه أن يسوء مركز المحكوم عليه لأن مجال إعمال القانون الأصلح للمتهم طبقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات ينحصر فى القواعد الموضوعية المتعلقة بالتجريم والعقاب دون نظيرتها الإجرائية، وبالتالى فإن قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط العقوبة المحكوم بها غيابيا فى جناية لاكتمال مده التقادم رغم وجود سبب لوقفه وهو وجود المحكوم عليه خارج البلاد وإغفاله إسقاط مدة الوقف من حساب مدة التقادم قصور ومخالفة، وذلك طبقا للطعن رقم 5957 لسنة 78 – جلسة 8 أكتوبر 2013.

 

وهذا القضاء – فيه نظر - ذلك أن قواعد تقادم العقوبة أو بالأحرى سقوطها يمض المدة تمس بحق الدولة فى العقاب، إذ يترتب عليها سقوط حقها فى تنفيذ العقوبة، وهذا التنفيذ من القواعد الموضوعية وليس الإجرائية، إذ لا يصادف دعوى قائمة، وإنما يرد على عقوبة استقرت ويجب تنفيذها ثم يفر المحكوم عليه من التنفيذ، ولم يقل أحد فى الفقه أن قواعد سقوط العقوبة إجرائية، وإنما الرأى مستقر على كونها موضوعية يسرى بشأنها القانون الأصلح للمتهم، مما لا مجال معه لأعمال أحكام القانون رقم 80 لسنة 1997 على مدد تقادم العقوبة التى بدأت قبل نفاذه، وهذا ما أكده قانون العقوبات الفرنسى لسنة 1992 والمعمول به فى 1994. 

 

 

سقوط_العقوبة_الجنائية_بالتقادم

 

الفرق بين اعتبار القانون من القوانين الإجرائية أم الموضوعية

وأيضا فإن ما قررته محكمة النقض من الاكتفاء بمطلق الوجود خارج البلاد سواء أكان سابق أم لاحق للحكم المبدئى لتنفيذ العقوبة محل نظر ولا يصوبه ذريعة عموم النص، لأن علة النص تخصصه، إذ علة وقف التقادم ليس مطلق التواجد فى الخارج، وإنما التواجد الأحق على صدور الحكم المبدئ لتقادم العقوبة، وأية ذلك أن الوقف لا يرد إلا على تقادم بداء ويحول دون استمرار سريانه حتى إذا زال المانع استأنف التقادم سيره حتى اكتمال مدته، ومن الثوابت أن التقادم لا يبدأ فى السريان إلا منذ صدور الحكم المبدئ للتقادم، وبالتالى فإن وجود المحكوم عليه فى الخارج قبل صدور مثل هذا الحكم لا يعد موقفا للتقادم لأن التقادم لم يبدأ بعد فى السريان حتى يرد عليه الوقف.

 

بل أن عبارة نص المادة 532 إجراءات صريحة فى هذا الشأن، إذ استخدم المشرع عبارة المحكوم عليه والشخص لا يعتبر محكوم عليه إلا بصدور الحكم البات المبدئ للتقادم أما قبل ذلك وفى مراحل التقاضى المختلفة - فهو مجرد متهم - وأيضا فإن مبنى وجود المحكوم عليه فى الخارج موقفا للتقادم كونه عائقا يحول دون تمكين السلطات من تنفيذ العقوبة عليه مما لازمه أن يكون الوجود فى الخارج لاحقا على صيرورة الحكم بالعقوبة باتا.

 

20201227002604582

 

 
 






مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة