النهوض بحقوق المسنين على رادار "النواب والحكومة".. مشروع قانون يلزم الدولة بتقديم مجموعة متكاملة للحماية الاجتماعية وتحقيق حياة كريمة للكبار "مصريين وأجانب".. وإنشاء أندية خاصة أهم المزايا المقترحة

الخميس، 21 أكتوبر 2021 06:00 ص
النهوض بحقوق المسنين على رادار "النواب والحكومة".. مشروع قانون يلزم الدولة بتقديم مجموعة متكاملة للحماية الاجتماعية وتحقيق حياة كريمة للكبار "مصريين وأجانب".. وإنشاء أندية خاصة أهم المزايا المقترحة مجلس النواب - صوة أرشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

من أهم وأبرز المشروعات التي تناقشها اللجان النوعية بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين ومشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى (وستون نائباً أخرون) فى نفس الموضوع، والذى تناقشه لجنة التضامن الاجتماعي والاشخاص ذوى الاعاقة، خلال الفترة الراهنة.

 

ويهدف مشروع القانون إلى توفير كافة وسائل الرعاية لهذه الفئة سواء كانوا مصريين أو أجابب شريطة أن يتعامل المصريين في الخارج المعاملة بالمثل، ويشترط مشروع القانون أن تضمن الدولة تمتع المسنين بكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر، وتوفير رعاية صحية واجتماعية لهم، حيث عرف مشروع القانون المسن المعوز هو كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد احتياجاته الحياة اليومية من مأكل ومشرب وملجأ وملبس نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية.

حدد مشروع قانون حقوق المسنين الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، الحالات التي يجب فيها إدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية لدولة، فالمادة السادسة من الباب الثاني المعنون بـ"الحق في الحماية الاجتماعية" من مشروع القانون تقول :" تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا رفعت الوزارة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يُلزم بها.

وأشار المادة إلى أنه اذ كان ورد ذكرهم في الفقرة السابقة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية".

وأوضحت المادة السابعة من مشروع القانون أنه يكون للمسن الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني وفقا للضوابط الأتية، منها استحقاق المسن المعوز الذى ينطبق عليه الحد الأدني للفقر دعما نقديا شهريا، وفي حالة وجود أكثر من مسن معوز من الأسرة الواحدة التي تم تصنيفها أنها ينطبق عليها الحد الأدني للفقر ويتم صرف الدعم النقدي الشهرى لهم جميعا.

ودعا قانون حقوق المسنين الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، إنشاء أندية خاصة لكبار السن "المسنين" فقد نصت المادة 16 من مشروع القانون على أن تعمل الدولة على تيسير إنشاء أندية المسنين، ويصدر باللائحة النموذجية لهذه الأندية قرار من الوزير المختص.

ووفقا للباب الثالث من مشروع القانون المعنوان بـ"الحق في الرعاية الاجتماعية- التكاتف الأسرى والرعاية المؤسسية" نصت المادة الـ10 أن تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج والزوجة طالما كانا قادرين على أدائها فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا على أدائها أحد أفراد أسرته المقيمين في جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته وذلك وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد، ثم الأخوة وإذا تعدد أفراد الفئة أهتاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن، أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمر على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها وتبين الائحة التنفيذية ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف.

بينما المادة 11 من مشروع القانون تنص على أن تعمل الدولة على تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة سواء من خلال الوزارة المختصة أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الأشخاص الطبيعية أو القطاع الخاص وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة 12 بمشروع القانون أن يصدر التراخيص اللازم لإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين من الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز 100 ألف جنيه بأي من وسائل الدفع غير النقدي وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين قرار من الوزير المختص.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة