أكرم القصاص - علا الشافعي

قانون الجمارك حدد نسبة من حصيلة الغرامات والتعويضات لصالح المرشدين.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 02:00 ص
قانون الجمارك حدد نسبة من حصيلة الغرامات والتعويضات لصالح المرشدين.. تعرف على التفاصيل بضائع-أرشيفية
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020 على أن تئول حصيلة الغرامات والتعويضات المقضي بها أو المحصلة وفقًا لأحكام هذا القانون لصالح الخزانة العامة ، وتكون البضائع محل الجريمة ووسائل النقل والأدوات والمواد المستخدمة في التهريب ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات حال وقوع الجريمة من مالكها أو من يمثله .

ووفقا لنص المادة رقم 82 من القانون، فيجوز الإفراج عن البضائع الواردة في الفقرة السابقة بعد سداد قيمة الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى، وتسدد الغرامات والتعويضات المستحقة بصفة أمانة ، ما لم تكن محل مصادرة أو مطلوبة كدليل علي الجريمة .

وتخصص نسبة من الحصيلة المشار إليها يصدر بتحديدها قرار من الوزير وبما لا يجاوز (10%) من هذه الحصيـــلة توزع علي المرشدين ومن قاموا بضبط جريمة التهريب الجمركي أو من عاونهم في اكتشافها أو ضبطها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها .

ووفقا للقانون يجوز تبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين المصلحة والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم بينها وبين حكومة جمهورية مصر العربية اتفاق أو برتوكول معتمد يسمح بذلك .

ويجوز للمتعاملين مع المصلحة تقديم المستندات والبيانات وتبادلها بالطرق الإلكترونية المعتمدة دون الإخلال بقانون التوقيع الإلكتروني.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة