الشفافية واحترام حقوق الإنسان.. ضمانات باللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلى.. توفيق الأوضاع خلال عام وميكنة الخدمات والتسجيل الإلكترونى ورقمنة الجمعيات.. وضوابط لجمع التبرعات والبت فى الطلبات خلال 30 يومًا

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 06:00 م
الشفافية واحترام حقوق الإنسان.. ضمانات باللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلى.. توفيق الأوضاع خلال عام وميكنة الخدمات والتسجيل الإلكترونى ورقمنة الجمعيات.. وضوابط لجمع التبرعات والبت فى الطلبات خلال 30 يومًا الجلسة العامة بمجلس النواب - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جاءت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 (الجمعيات والمؤسسات الأهلية) ترجمة لما نص عليه التشريع من تيسيرات وتسهيلات بما يضمن مزيدا من الحرية للعمل الأهلي والشفافية واحترام حقوق الإنسان والمشاركة والشمولية، وميكنة كل نماذج اللائحة التنفيذية وإتاحة التسجيل الإلكتروني ورقمنة الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى أن توفيق أوضاع الجمعيات والكيانات التي تمارس النشاط الأهلي في فترة سنة واحدة، تبدأ من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.

ويجوز للجمعية جمع تبرعات باتباع الإجراءات أهمها، أن يقدم الطلب من الجمعيات المركزية أو الجمعيات التي ترغب في الجمع من أكثر من محافظة للوحدة، وتقدم غير ذلك من الطلبات للوحدة الفرعية التابعة لها الجمعية مستوفيًا المستندات المطلوبة قبل جمع التبرع بستين يومًا علي الأقل علي النموذج المعد لذلك، مرفقًا به محضر مجلس الإدارة بالموافقة علي طلب جمع المـال ومتضمنًا علي الأخص النشاط أو الأنشطة أو المشروع الذي تخصص له حصيلة جمع التبرعات ، والطريقة المقترحة لجمع المـال ، والمدة التي تطلب التصريح لها بجمع المـال خلالها ، والنطاق الجغرافي للجمع .

على أن يتم البت في الطلب من قبل الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تلقيها الطلب مستوفيًا جميع المستندات.

وتصدر الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، ترخيصًا للجمعية يتضمن الموافقة علي جمع التبرعات ووسائل الجمع المصرح الجمع من خلالها والمدة والنطاق الجغرافى، وفي حالة اشتراك أكثر من جمعية للمعاونة في الجمع يجب أن تدرج هذه الجهات ضمـن الترخيـص.

ولا يجوز للجمعية التي رخص لها بجمع المال إدخال أي تعديل في الغرض من الجمع أو في وسائل الجمع أو في سبل انفاقه الواردة بالترخيص إلا بعد الحصول علي موافقة الجهة مصدرة الترخيص وبما لا يجاوز تعديلين فقط أثناء فترة الترخيص ويستثني من عدد التعديلات حالات الطوارئ والكوارث والنكبات العامة والمبادرات القومية .

ويكون الترخيص بجمع المـال في حدود ترخيص واحد في السنة ولمدة أقصاها اثني عشر شهرًا ويجوز للوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، منح الجمعية ترخيصًا آخر خلال المدة ذاتها إذا كان الترخيص لحفل أو لسوق خيري .

ويجوز للجمعية سحب مبالغ من حسابات الترخيص أثناء فترة الجمع علي أن تصرف علي النشاط المخصصة له ، شريطة أن ينص الترخيص الصادر لها علي ذلك .

وعلي الجمعية المرخص لها بجمع المـال أن تقوم بإنهاء أعمال التصفية النهائية مع الجهة مصدرة الترخيص خلال ستين يومًا من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وإلا جاز للجهة مصدرة الترخيص عدم الترخيص لها بجمع المـال لمدة سنة من تاريخ انتهاء الترخيص .

كما يجوز للوحدة لمقتضيات المصلحة العامة إصدار ترخيص جديد للجمعية قبل الانتهاء من تصفية الترخيص السابق يبدأ العمل به من اليوم التالي لنهاية الترخيص الأول علي أن تلتزم الجمعية بتصفية الترخيص الأول خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من انتهاء مدته ، وإلا جاز للوحدة إلغاء الترخيص الساري .

ومع عدم الإخلال بمسئولية مجلس إدارة الجمعية الذي قام بجمع المـال قبــل الغير ، تؤول حصيلة الأموال التي تجمع بدون ترخيص أو التي جمعت بناءً علي ترخيص صدر قرار بإلغائه إلي الصندوق عقب صدور حكم قضائي بذلك ، وعلي كل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي أن يخطر الوحدة خلال ثلاثة أيام عمل علي الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة، ويلتزم من صدر له التصريح بموافاة الوحدة ، خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء مدة التصريح ، أو انتهاء الغرض منه أيهما أقرب ، ببيان إجمالي بما تم جمعه من تبرعات وأوجه ومستندات الصرف .

وتؤول إلى الصندوق أية أموال يتم جمعها دون تصريح أو بالمخالفة للتصريح الصادر في هذا الشأن، بعد صدور حكم قضائي بذلك.

كما تؤول إلي الصندوق الأموال التي تتبقي بعد تحقق الغرض من الجمع أو تعذر تحققه، ما لم يتضمن التصريح الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.

وتلتزم الجمعية بتسجيل بياناتها علي قــاعدة بيــانات الجمعيات وتحديثها شهريًا، كما تلتزم بتسجيل بيانات المشروعات وجهات التمويل وقيمته وصيــغ التعاون التي تبرمها والموقف التنفيذي للمشروع خلال موعد أقصاه شهر من تاريخ الموافقة علي المشروع أو المنحــة .

وفي جميع الأحوال تلتزم الجمعية بتحديث بياناتها خلال شهر علي الأكثر من تاريخ الانعقاد السنوي للجمعية العمومية العادية وغير العادية والتصديق علي ميزانيتها.

 

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة