أكرم القصاص - علا الشافعي

اعرف مصير تاجر عملة فى السوق السوداء بحجم تعاملات 16.5 مليون جنيه

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 02:00 ص
اعرف مصير تاجر عملة فى السوق السوداء بحجم تعاملات 16.5 مليون جنيه تجارة العملة - أرشيفية
كتب: سليم على - أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية، لاتهامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف وقيامه عقب ذلك بإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك، وبيع العملة الأجنبية لراغبى الحصول عليها بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
 
عقب تقنين الإجراءات، نجح رجال المباحث بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال من ضبط المتهم ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى ،وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت (16٫5 مليون جنيه) 
 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

 
أوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
 
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة