أكرم القصاص - علا الشافعي

هام لآلاف المتضررين والمتضررات.. الاستئناف تصدر حكما بشأن المدة المحددة لرفع دعوى زيادة أو خفض النفقة.. المشرع لم يشترط مدة محددة للتعديل.. والحيثيات: من الخطأ القول بضرورة مرور سنة لطلب رفع النفقة أو العكس

السبت، 16 أكتوبر 2021 03:00 ص
هام لآلاف المتضررين والمتضررات.. الاستئناف تصدر حكما بشأن المدة المحددة لرفع دعوى زيادة أو خفض النفقة.. المشرع لم يشترط مدة محددة للتعديل.. والحيثيات: من الخطأ القول بضرورة مرور سنة لطلب رفع النفقة أو العكس الاستئناف تصدر حكما بشأن النفقة
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة "24" لشئون الأسرة – بمحكمة استئناف القاهرة – حكماَ فريداَ من نوعه، أرست فيه مبدأ قضائيا يهم ألاف المتضررين والمتضررات بشأن المدة المحددة لرفع دعوى زيادة أو تخفيض النفقة: "المشرع لم يشترط مدة محددة لتخفيض النفقة أو زيادتها، ومن الخطأ القول بضرورة مرور سنة لطلب تخفيض أو زيادة النفقة"، وذلك على غير الأحكام المتواترة بضرورة مرور سنة للتقدم بمثل هذه الطلبات. 

 

صدر الحكم في الاستئنافين المقيدين بجدول العموم رقمى 2781، 2847 لسنة 138 قضائية – برئاسة المستشار بهجت الليثى، وعضوية المستشارين محمد شاكر، شريف الأزهرى، وبحضور وكيل النيابة محمد هاشم، وأمانة سر محمد صلاح.  

 

الوقائع.. نزاع بين زوج وطليقته حول زيادة النفقة ونقصانها

 

طلب الزوج في استئنافه: أولاَ-انكار تطبيق نظرية الظروف الطارئة حسب نص المادة 147 من القانون المدنى رغم توافر موجبات اعمالها، 3-الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بفرض أجر حضانة 1000 جنيه على الرغم من سبق حصول المستأنف عليها على الحكم 334 لسنة 2020 أسرة القاهرة الجديدة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 100 جنيه أجر حضانة للصغيرتين "م" و "م" اعتباراَ من تاريخ الانفاق.

 

ثانياَ: بقبول الطلب العارض المبدى من المدعى عليه شكلاَ وفى الموضوع بتخفيض أجر الحضانة المفروض للصغيرتين ليصبح 500 جنيه من تاريخ اليوم، وانتفاء شروط فرض أجر الخادم إذ أن أبنائه ليسوا ممن يخدم.   

 

بينما طلبت الحاضنة التالي في استئنافها

 

كما طعنت عليه المحكوم لها بالاستئناف 2847 لسنة 138 قضائية بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلبت في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستأنف عليه بما فرضه على نفسه بأن يؤدى لها 8 ألاف جنيه نفقه للصغيرتين ومبلغ 1000 جنيه أجر حضانة و1000 جنيه أجر خادم من تاريخ العقد 29 أكتوبر 2019 والمصاريف والأتعاب، وذلك لأسباب حاصلها:

1-الفساد في الاستدلال إذ العقد شريعة المتعاقدين وقد خالف الحكم ذلك المبدأ.

2-الخطأ في تطبيق القانون إذا أن دخله الحقيقي أكبر مما أورده خطاب جهة عمله.

 

وفى تلك الأثناء – تداولت المحكمة نظر الاستئنافين على النحو المبين بمحاضر الجلسات، فحضر كلا بوكيلاَ عنه محام، وقدم وكيل المستأنف حافظة مستندات طويت الأولى على صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 334 لسنة 2020 أسرة القاهرة الجديدة بين ذات الخصومة والذى قضى بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية:

 

أولاَ: 1000 جنيه شهرياَ اعتباراَ من تاريخ التسوية بموجب عقد الاتفاق على أن يخصم منه ما قضى به للمدعية من نفقة مؤقتة، وما تم عرضه عليها من مبالغ مالية كنفقة للصغار بموجب إنذارات العرض المقدمة بالدعوى.

ثانياَ: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية أجر حضانة للصغيرتين "م" و"م" مبلغ 1000 جنيه شهرياَ اعتباراَ من تاريخ التسوية بموجب عقد الاتفاق .

ثالثا: إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية أجر خادم 1000 جنيه شهرياَ .

رابعاَ: بقبول الدعوى الفرعية شكلاَ ورفضهما موضوعاَ.  

 

الطرفين يستأنفان على الحكم لإلغائه

 

إلا أن هذا القضاء لم يلق قبولاَ من طرفيه، فطعن عليه المحكوم عليه بالاستئناف 2781 لسنة 138 قضائية القاهرة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلب في ختامها:

 

أولاَ: بقبول الاستئناف شكلاَ وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الاستئناف 17775 لسنة 137 قضائية القاهرة لإزالة التعارض بين الأحكام واحتياطياَ وقف الاستئناف لحين الفصل في الاستئناف 17775 لسنة 137 قضائية.

ثانياَ: في موضوع الاستئناف بتخفيض المحكوم به نفقة للصغيرتين تخفيضاَ يتناسب مع ما طرأ على راتبه من تخفيض.

ثالثاَ-تعديل الحكم المستأنف بإسقاط أجر الخادم لانتفاء شروطه.

رابعا: تعديل الحكم بإلغاء أجر الحضانة في الاستئناف الماثل لسبق الفصل فيه في الاستئناف 17775 لسنة 137 قضائية، وإلزام المستأنف عليها بالمصاريف والأتعاب عن درجتي التقاضي، وذلك لأسباب حاصلها:

أ-الخطأ في تطبيق القانون لمخالفة بنود عقد الاتفاق إذ انخفض راتبه في ظل وباء كورونا وتوقف حركة الطيران عالمياَ، وألتفت الحكم المستأنف عن ذلك رغم النعي عليه في العقد وقد وصل راتبه في شهر يناير 2021 إلى 6 آلاف جنيه.  

64607-64607-محكمة_41

المشرع لم يشترط مدة محددة لتخفيض النفقة

 

المحكمة قالت في حيثيات الحكم قالت أنه من المقرر أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقات أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغير والتبديل ويرد عليها الزيارة والنقصان بسبب تغير الظروف، كما يرد عليها الاسقاط بسبب تغير دواعيها، كما أنه من المقرر أنه يشترط للقضاء بزيادة أو انقاص المفروض نفقة زوجية أو نفقة صغار أن يكون موجب الزيادة أو التخفيض قد طرأ بعد صيرورة الحكم الصادر بالنفقة نهائياَ، لأنه لو طرأ قبل ذلك لكان في مكنه المدعى الدفع به في دعوى النفقة أو تكون قد انقضت مدة معقولة بيد تاريخ الحكم النهائي بالنفقة وتاريخ المطالبة بالزيادة أو النقصان، وهو ما يخضع لتقدير قاضى الموضوع وألا يكون الاعسار مقصوداَ وألا يكون اليسار قد طرأ.  

 

والحيثيات: ومن الخطأ القول بضرورة مرور سنة لطلب تخفيض أو زيادة النفقة

 

لما كان ما تقدم – وكان الثابت للمحكمة وكعلم عام ومن واقع مستندات الدعوى انخفاض دخل المستأنف الذى يعمل في مجال الطيران بإحدى شركات الطيران وفى ظل وباء كورونا توقف حركة الطيران حول العالم بسبب ذلك الوباء وأن دخل المستأنف قد انخفض تباعاَ لذلك فإن هذه المحكمة وبما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوى ومستنداتها ترى تخفيض نفقة الصغيرتين "م" و"م" الاتفاقية إلى مبلغ 6 ألاف جنيه شهرياَ، ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر ومن ثم يتعين تعديل وهو ما تقضى به المحكمة على النحو الوارد بالمنطوق، ولا يفوت المحكمة أن تشير إلى أن قضائها هذا لا يستند إلى نص المادة 147 من القانون المدنى بل إلى أحكام قانون الأسرة وهو قانون خاص يقيد للعام.    

 

أسرة 1

 

 


 

 

 

 

معدل 2
 
 
 

 

معدل 3
 

 

 
 

 

معدل 4
 

 

 
 

 

5
 

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة