اعرف مصير 3 متهمين بخطف شخص لخلافات مالية فى التجمع

السبت، 16 أكتوبر 2021 06:00 ص
اعرف مصير 3 متهمين بخطف شخص لخلافات مالية فى التجمع كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط 3 أشخاص لقيامهم بارتكاب واقعة خطف مواطن وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بمنطقة التجمع ، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص ونجله "مورد زجاج"، وقرر نجله بأنه أثناء مقابلته لـ (فنى تركيب زجاج، مقيم بالعبور بالقليوبية) لحل خلافات مالية بينهم، فوجئ بسيارة سوداء اللون يستقلها شخصين "غير معلومين لديه" قاما باصطحابه إلى مخزن بمدينه العبور، والاستيلاء منه على (مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) وإجباره على توقيع عدد 5 إيصالات أمانة، وأضاف والده بتلقيه اتصالاً هاتفياً من المشكو فى حقه أخبره خلاله الحضور إلى أحد المقاهى، لحل الخلافات المالية بينهم وبين نجله، إلا أن نجله تمكن من الهرب.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمان:

حدد قانون العقوبات، عقوبة جريمة الخطف تفصيلا للخاطف أو من خطف بواسطة غيره، طفلا لم يبلغ 16 عاما أو أنثى، تصل إلى المؤبد فى بعض الحالات.

ونصت المادتان 288، 290 من قانون العقوبات على أن "جريمتا اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان فى أحكامهما العامة، وتختلفان فى صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة فى الثانية عن الأولى مع تطبيق المادة 288 عقوبات على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290/ 1 عقوبات خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم.

وحددت المادتان 288 و290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة بما نصت عليه من أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وكان مؤدى هذين النصين أن هاتين الجريمتين وإن اتفقتا فى أحكامهما العامة، سواء الركن المادى القائم على فعل الخطف، أو الركن المعنوى الذى يتخذ فيهما صورة القصد الجنائى العام من إرادة ارتكاب فعل الخطف والعلم المحيط بأركان الجريمة أو ما تتطلباه كلتاهما من تحيل أو إكراه، وكذلك كونهما جريمتين مستمرتين فى إخفاء الغير أو إبعاد الأنثى، إلا أن المشرع باين بينهما فى صفة المجنى عليه ومايز فى العقاب بالتشديد فى جريمة خطف الأنثى.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة