أصدرت محكمة العبور لشئون الأسرة، حكماَ فريداَ من نوعه، بإسقاط الحضانة عن الأم لزواجها من أجنبى، والجدة لأم بعد تنازلها عن حضانة حفيدها بعد أن تدخلت هجوميا لإسقاط حقها في حضانته، والحضانة تؤل للأب بسبب وفاة والدته جدة الصغير لأبيه.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 91 لسنة 2021 أسرة العبور، لصالح المحامى محمد عمار، برئاسة المستشار محمد العتريس، وعضوية المستشارين محمود زيدان، وأدهم إبراهيم، وبحضور كل من وكيل النيابة محمد فتحى، وسكرتارية سامية أحمد.
الوقائع.. الأب يطالب بإسقاط حضانة الصغير لزواج أمه من أجنبي
تتلخص وقائع النزاع في أن المدعى عقد خصومتها قبل المدعى عليها، وطلب في ختامها الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها عن الصغير "أدم" ونقلها إليه، وذلك لزواج المدعى عليها من أجنبي، وذلك على سند من القول بأن المدعى عليها تزوجت من أجنبى، الأمر الذى حدا بهما لإقامة دعواه بغية القضاء له بطلباته.
الجدة لأم تتدخل هجومياَ لتتنازل عن حضانة حفيدها
وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من القانون الأحوال الشخصية، وصورة رسمية من قيد طلاقهما، وصورة ضوئية من جواز سفر الصغير "أدم" مواليد 28 يناير 2008 طالعتها المحكمة - وتداولت الدعوى بالجلسات – ومثل المدعى بشخصه وبيده الصغير، وقرر أنه يعيش معه، وقرر أن الجدة لأب متوفية، وقدم حافظة مستندات، ومثلت المدعية بشخصها وسلمت بالطلبات ومثلت الجدة لأم بشخصها، وتدخلت هجومياَ عن حقها في الحضانة وفقا للترتيب القانوني، ومثلت النيابة العامة في شخص وكيلها وقدم مذكرة بالرأى طالعتها المحكمة، والمحكمة عرضت الصلح ولم توفق، وأرفق الخبيرين تقريرهما طالعته المحكمة وبجلسة المرافعة الختامية مثل المدعى بوكيل عنه – محام – وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة.
المحكمة في حيثيات الحكم، قالت عن طلب التدخل الهجومي من الجدة لأم ،– فإنه لما كان من المقرر حسب نص المادة 126 من قانون المرافعات أنه : "يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماَ لأحد الخصوم أو طالباَ الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضورهم، ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعة"، ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن طالب التدخل قد التزم صحيح القانون وقام بالتدخل في مواجهة المدعى ومن ثم فإن المحكمة تقضى والحال كذلك بقبول تدخل الجدة لأم شكلاَ.
المحكمة توضح ترتيب الحضانة
وبحسب "المحكمة" : وحيث أنه عن موضوع التدخل الهجومي من الجدة لأم، وموضوع الدعوى الأصلية، فالمحكمة تمهد لقضائها قوله تعالى: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله"، وكذلك روى أن امرأة قالت يا رسول الله: "إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء وحجري له حواء وثدىى له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه منى"، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تتزوجي" – صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ووفقا لـ"المحكمة": من المقرر قانوناَ وعلى ما جاء بنص المادة 20/1، 5 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمستبدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005 أنه: "ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الـ 15 ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في يد الحضانة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة..... ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدماَ فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبراَ فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى: "الأم، فأم الأم وأن علت، فأم الأب وأن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المذكور في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور.... إلخ.
المحكمة تقضى للأب بحضانة الصغير لوفاة والدته
لما كان ما تقدم – وكان الثابت للمحكمة من سائر أوراق الدعوى أن الصغير "أدم" مواليد 28 يناير 2008، وفق ما هو ثابت من شهادة ميلاده وأنه مازال في سن الحضانة حيث أنه لم يكمل بعد 15 سنة عاماَ هجرية وكان الثابت أن والدته قد طلقت من والده "المدعى"، تزوجت من أجنبى ولما كانت الجدة لأم "المتدخلة هجومياَ" هي جدة الصغير لأمه ومثلت وتنازلت عن الحضانة للأب، الأمر الذي يكون معه طلب المدعى "الأب" بضم الصغير إليه جديراَ بالقبول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة