"خطة النواب" تنتهى من مناقشة تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.. تهدف إلى تبسيط تلك الإجراءات وتحقيق الحوكمة والشفافية.. واستحداث طرق جديدة للتعاقد

الخميس، 14 أكتوبر 2021 01:00 م
"خطة النواب" تنتهى من مناقشة تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.. تهدف إلى تبسيط تلك الإجراءات وتحقيق الحوكمة والشفافية.. واستحداث طرق جديدة للتعاقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب - أرشيفية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، وذلك إدخال بعض التعديلات على عدد من المواد لضبط الصياغة، تمهيدا لعرضه على الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المُقبل.

ويأتى هذا التعديل فى إطار ما كشفت عنه التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة منذ صدور القانون المنظم له رقم 67 لسنة 2010، من معوقات فى التطبيق فى ضوء عدم المام بعض الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى تلك المشروعات، وكذا تعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها، وحتى إسناد عقودها للمستثمر الفائز بها.

وتستهدف هذه التعديلات التشريعية تبسيط تلك الإجراءات والمراحل التى تمرُ بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل تلك المشروعات فى أوقات تتناسب مع الحاجة إليها فى ظل ما تتطلع إليه مصر من تنمية مستدامة لمقدراتها.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون فإنه يهدف إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية وتحقيق الحوكمة والشفافية، حيث يتلافى المعوقات التى كشفت عنها التجربة العملية، بعضها يعود إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى تلك المشروعات، والآخر لتعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها.

كما يهدف المشروع إلى التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات التنمية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة، وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص فى أعمال تلك المشروعات.

وأجازت المادة الثانية من مشروع القانون إبرام الجهة الإدارية عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع، القيام بعدد من الأعمال فى مشروع من مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة فى مختلف قطاعات الدولة كالنقل والكهرباء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمياه والصرف الصحى والصحة والتعليم وغيرها، وتتمثل فى (تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل واستغلال المشروع وصيانته - تمويل وتطوير وتشغيل واستغلال المشروع وصيانته - تمويل وإعادة تأهيل وتشغيل أو استغلال المشروع وصيانته - أى من الأعمال الواردة فى البنود السابقة منفردة أو مجتمعة مع غيرها، شريطة أن تشتمل على تمويلها وصيانتها).

ويضمن مشروع القانون استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية المٌلحة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، من خلال الاستعانة بطريق المناقصة والمزايدة المحدودة فى التعاقد المباشر.

كما تضمن مشروع القانون المقترح استحداث وتوسيع الأنماط المختلفة لمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات المشاركة، من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها.

ويمنح أيضا القطاع الخاص فرصة المبادرة باقتراح مشروعات، وتضمن مشروع القانون وضع ضوابط ومعايير لاختيار المشروعات التى تقبل أن تُنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وضع الوحدة المركزية للمشاركة لنموذج للبيانات والمتطلبات التى يتطلبها تنفيذ المشروعات بنظام المشاركة.

ويضمن وضع آلية محكمة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة من خلال تشكيل لجنة مشتركة تصدر بقرار من رئيس الوزراء من المختصين بوزارتى المالية والتخطيط والوحدة المركزية للمشاركة وغيرهم من المختصين بالوزارات تتولى دراسة المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه.

فضلا عن اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والتأكد المسبق من جاهزيتها للتعاقد عليها لضمان تنفيذ المشروعات التى تتوافق وخطة الدولة للتنمية، واستحدثت التعديلات نظام الرقابة المسبقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والتأكد المسبق من جاهزيتها للتعاقد عليها من خلال إصدار خطة بتلك المشروعات المختارة وتدخل ضمن الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة بعد اعتمادها من اللجنة العليا لشئون المشاركة بدلا من التنظيم الحالى باعتماد اللجنة العليا لشئون المشاركة لكل مشروع يقدم إليها مباشرة من أى من الجهات الإدارية دون أن يكون مخططا له مسبقا بما يعزز من معايير الحوكمة.

ويعطى المستثمرين خريطة استثمارية للمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقا حتى يكونوا على بينة بالفرص الاستثمارية فى مثل تلك المشروعات والاستعداد للتعاقد عليها فى إطار تنظيمى محكم، علاوة على أن المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة سوف تصدر بقانون حيث تضم خطة المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة إلى قانون الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة والذى يصدر به قانونا سنويا بما يتحقق معه الاختصاص الدستورى المعقود لمجلس النواب بإعمال رقابته المسبقة على احتياطى مثل تلك المشروعات للوقوف على أثارها على الاقتصاد القومى والإذن للسلطة التنفيذية فى التعاقد على تلك المشروعات بما تتكامل معه الاختصاصات المعقودة للسلطتين التشريعية والتنفيذية فى الدستور.

وتجعل التعديلات مرحلة التأهيل المسبق جوازية فى المشروعات التى تقتضى طبيعتها التأكد المسبق من تأهيل المتعاقد عليها، بدلا من إلزاميتها فى القانون الحالي بما يقلص من الوقت المستغرق فى الإجراءات التي تمر بها المرحلة السابقة على التعاقد على مشروعات المشاركة.

وتساهم التعديلات أيضا فى تقليص مدد التظلمات لسرعة نهو الإجراءات في المرحلة السابقة على التعاقد وقصر اختصاص لجنة التظلمات التي تقدم عن القرارات الصادرة خلال المرحلة السابقة على التعاقد حتى تتكامل آلية التظلم مع لجان التسوية الودية المشكلة فى عقود المشاركة.

إلى جانب السماح باستبعاد العطاء الأجدى اقتصاديا فى المناقصة أو المزايدة المطروحة إذا كان سعره به اختلاف غير عادى مقارنة بالعطاءات الأخرى، وبالمقارن الحكومى، وذلك إذا ثبت للجنة تلقى العطاءات ودراستها عدم واقعية الآليات والبرامج المدلل عليها من مقدم هذا العطاء لتنفيذ المشروع بالشروط والمواصفات المحددة له فى ضوء ما تبين لها من قرائن تعزز عدم قابلية السعر المقدم بهذا العطاء لتنفيذ المشروع المعلن عنه بالشروط والمواصفات المحددة له، مع جعل قرارات الاستبعاد مسببة تحقيقا لمعايير الحوكمة والشفافية فى إجراءات التعاقد.

وتُجيز التعديلات أيضا التفاوض مع صاحب العطاء الأجدى اقتصاديا في المناقصة أو المزايدة المطروحة التي تقل أو تزيد قيمته بشكل غير مبرر عن المقارن الحكومى للوصول إلى قيمة مناسبة له بما يحقق المصلحة العامة للدولة.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة