نص قانون الأحوال الشخصية، وفقاً للمادة رقم (25) لسنة 1929 أحوال شخصية، أن هجر الرجل لزوجته يعتبر من الأضرار الموجبة للتفريق، إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر رفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضى بما يراه من الطلاق أو الفسخ.
والضرر الذي يجيز التطليق هو الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين، ومعيار هذا الضرر يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور فى المجتمع والظروف المحيطة به، وإنما يترك تقدير تحقق الضرر من جرائها ومدى احتمال الزوجة المقام مع توافر الضرر بها لقاضى الموضوع، وذلك لما له من سلطة تقدير الواقع.
- ترك الزوجة وحيدة يعتبر ضررا لأنها تعتبر معلقة، ويتم إثبات الطلاق بسبب الهجر بواسطة الشهود، وتحتفظ الزوجة بكافة حقوقها من نفقة المتعة والعدة والمؤخر.
- ضرب الزوجة، أو عدم الإنفاق عليها حتى لو كان الزوج لا يضرب الزوجة وينفق عليها تستطيع مع هجر الزوج للزوجة طلب الطلاق للهجر.
على هذا الأساس، حيث إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وتتمثل الآثار السلبية لمشكلة الهجر هو حرمان الزوجة من كافة حقوقها الشرعية والقانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة