المادة (42)
يتم تحصيل الموارد بأی من وسائل التحصيل غير النقدي، ويجوز التحصیل بأی من وسائلالمادة 43
لا يجوز لأي جهة إدارية أو أي من مسئوليها أو موظفيها قبول أية تبرعات أو إعانات أو هبات لصالح الجهة إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفق السلطات المخولة .المادة (44)
تحصل الجهة الإدارية مقابل تأخير عن المبالغ التي تورد بعد الموعد المحدد لها وعلى باقي السلفة المؤقتة التي يتأخر تسويتها من المواعيد المقررة، ويراعي في تقدير ذلك المقابل أن يكون محسوبا على أساس معدل الإقراض والخصم الساري المعلن من البنك المركزي في التاريخ المحدد للتوريد أو تسوية السلفة أيهما أعلى، وذلك ما لم تقض قوانين أخري بفرض مقابل أعلي.
المادة 45:
للوزير الخصم على حسابات الجهات الإدارية بقيمة أية مستحقات مالية لصالح الخزانة العامة للدولة بما تسمح به أرصدتها، وعلى أن يتم إخطار الجهة الإدارية بذلك.المادة (46)
يندرج ضمن إيرادات الجهة الإدارية أجور ومكافآت وبدلات العاملين بها، وغيرها من المستحقات المالية، التي لم يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها.المادة (47)
تتولي الخزانة العامة تمويل عجز موازنات الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، ويؤول إليها فوائض تلك الجهات، ما لم تنص قوانین إنشائها على خلاف ذلك.
المادة 48
يكون الوزير مسئولا عن متابعة تنفيذ أداء الموازنة العامة للدولة وعرض التقارير الخاصة بها على مجلس الوزراء ومجلس النواب، وأي مهام أخرى لأزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون.المادة (49)
تسجل الأصول غير المالية ( الاستثمارات) بالتكلفة الفعلية لكافة التوريدات والأعمال في حسابات نظامية مستقلة، وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تسجيل المعاملات المشار إليها والمعاملة المحاسبية الخاصة بها.
المادة (50)
تحتفظ الجهة الإدارية بمجموعة مستندية ودفترية ونماذج محاسبية ورقية والكترونية، ولا يجوز إدخال أية تعديلات أو إلغاء أي من هذه المستندات أو الدفاتر أو السجلات أو النماذج المحاسبية الورقية أو الإلكترونية الواجب استخدامها، الإ بترخيص كتابي من الوزارة، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة