أكرم القصاص - علا الشافعي

عقوبة عدم تأمين المبانى ضد الحريق والالتزام بالمصاعد وصيانتها.. اعرفها

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 12:00 م
عقوبة عدم تأمين المبانى ضد الحريق والالتزام بالمصاعد وصيانتها.. اعرفها مجلس النواب
كتب ــ محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يلزم قانون البناء في المادة 49، طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فيما تنص المادة 50 على أن يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وحدد قانون البناء عقوبات ضد مخالفات عدم تطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق، وعدم الالتزام بعدد المصاعد الذى يتوافق مع عدد الوحدات وارتفاع المبنى.

 وفى هذا الصدد، تنص المادة 105 من قانون البناء على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقم (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.

 ووفقا للمادة، إذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة