أكرم القصاص - علا الشافعي

كيف حدد القانون إجراءات بيع مصلحة الجمارك للبضائع؟.. أبرزها القابلة للتلف أو النقصان والبضائع الممنوعة بشرط إعادة التصدير.. وتوزيع الحصيلة لسداد نفقات البيع والضريبة الجمركية ومقابل التخزين وأجرة النقل

الأحد، 10 أكتوبر 2021 06:00 ص
كيف حدد القانون إجراءات بيع مصلحة الجمارك للبضائع؟.. أبرزها القابلة للتلف أو النقصان والبضائع الممنوعة بشرط إعادة التصدير.. وتوزيع الحصيلة لسداد نفقات البيع والضريبة الجمركية ومقابل التخزين وأجرة النقل مصلحة الجمارك ومجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد الباب الثامن من القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك إجراءات بيع البضائع التى يجوز لمصلحة الجمارك بيعها، ونصت المادة رقم (66) من القانون على أنه للمصلحة بيع ما يأتى: (البضائع التى آلت إليها نتيجة تصالح أو مصادرة أو تنازل - البضائع المودعة فى المستودعات إذا لم يقم أصحابها بالإفراج عنها أو إعادتها للخارج أو نقلها إلى منطقة حرة أو سوق حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة من تاريخ انتهاء مدة الإيداع والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون).

كما يجوز للمصلحة بيع البضائع المودعة بالمخازن الجمركية المؤقتة أو على الأرصفة فى الموانئ إذا مضى على بقائها المدة المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفى حالة ما إذا كانت البضائع قابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها إلا للمدة التى تسمح بها حالتها، فإذا لم تسحب قبل انتهاء هذه المدة بوقت مناسب يقدره الجمرك المختص يُحرر محضر لإثبات حالتها ويتولى بيعها مباشرة. بالإضافة إلى البضائع المتروكة التى لم يعرف ملاكها ولم يطالب بها إذا انقضى شهر على تركها، والموجودات الخاصة بالمشروعات الملغاة من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الحرة وذلك دون الإخلال بالمـادة (38) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وتنص المادة رقم (67) على أنه للمصلحة أن تبيع قبل صدور حكم المحكمة أو قرار الجهة المختصة بحسب الأحوال، البضائع والأشياء القابلة للتلف أو المعرضة للانسياب أو النقصان والحيوانات التى تحفظ لديها إثر نزاع أو ضبط، ويجرى البيع بعد إثبات الظروف المبررة له بمحضر يحرره الموظف المختص بالمصلحة.

فإذا قضى بعد البيع بالبراءة أو بإرجاع البضائع إلى أصحابها بحكم نهائى أو بصدور قرار بذلك من الجهة المختصة، رد إليه الباقى من ثمن البيع وذلك بعد خصم المبالغ المنصوص عليها فى المـادة (69) من هذا القانون.

وتنص المادة رقم (68) على أن تجرى البيوع المنصوص عليها فى المواد السابقة بالشروط والأوضاع والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتباع البضائع خالصة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخزانة العامة وذلك بعد استيفاء القيود الرقابية، وتكون معفاة من القيود الاستيرادية، وتباع البضائع الممنوعة بشرط إعادة التصدير بعد موافقة الجهة المختصة.

وحددت المادة رقم (69) من القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك آلية توزيع حصيلة بيع البضائع التى يجوز لمصلحة الجمارك بيعها وفقا لنصوص القانون، حيث نصت على أن توزع حصيلة البيع وفق الترتيب الآتى: (نفقات البيع والمصروفات التى أنفقتها المصلحة من أى نوع كانت - الضريبة الجمركية - الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخزانة العامة - مقابل التخزين - أجرة النقل "النولون")

ويودع باقى ثمن البيع أمانة فى خزانة المصلحة، وعلى صاحب البضاعة أن يطالب به خلال 5 سنوات من تاريخ البيع، وبالنسبة للبضائع الممنوعة يصبح باقى ثمن بيعها حقًا للخزانة العامة.

فيما تنص المادة رقم (70) على أنه إذا عرضت البضائع المودعة فى المستودعات إذا لم يقم أصحابها بالإفراج عنها أو إعادتها للخارج أو نقلها إلى منطقة حرة أو سوق حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة من تاريخ انتهاء مدة الإيداع، والبضائع المودعة بالمخازن الجمركية المؤقتة أو على الأرصفة فى الموانئ إذا مضى على بقائها المدة المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، للبيع مرتين على الأقل خلال 3 أشهر، ولم يقم أصحابها بسحبها خلال الـ3 أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها، يعتبر أصحابها قد تخلوا عنها بقصد التنازل عن ملكيتها للدولة شريطة إخطارهم بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية ذات حجية قانونية ومضى 30 يومًا من تاريخ هذا الإخطار .

ويجوز للمصلحة التصرف فى البضائع المشار إليها فى الفقرة السابقة للجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الجمعيات ذات النفع العام وذلك دون مقابل أو بمقابل يتفق عليه معها وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة الجهات المعنية.

وفى هذه الحالة تعفى البضائع المتنازل عنها أو المتصرف فيها من الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخزانة العامة.

كما تعفى هذه البضائع من القيود الاستيرادية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة