اعرف مصير مسئول مخزن تقاوى قمح اختلس مبالغ من جهة عمله

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 05:00 ص
اعرف مصير مسئول مخزن تقاوى قمح اختلس مبالغ من جهة عمله متهم - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الاختلاس، فى إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام.
 
 
 
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العام بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف بإحدى الجهات الحكومية بالمنيا) بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه المنوط به إستلام تقاوى القمح وتوزيعها على مستحقيها من المزارعين ، وقيامه بإستلام حوالى (81 طن تقاوى قمح) لتوزيعها على مستحقيها والبالغ قيمتها (643٫750 ألف جنيه)، ثم قام بتوريد جزء من المبلغ المشار إليه، واختلس باقى المبلغ وعدم توريده لخزينة جهة عمله لنفسه دون وجه حق ، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة ما توصلت إليه التحريات بالتنسيق مع الجهة المنوط بها، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
 
 
 
حدد قانون العقوبات، فى مواده 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته.
 
 
وتنص المادة رقم  112 على أنه: "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
 
)ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
 
)جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
 
فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
 
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
 
وتنص المادة 113 مكرراً على أنه: "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة