"أغنياء الحرب والأزمات".. كيف تصدى القانون لـ"مافيا الأنابيب" فى زمن وباء كورونا؟.. "الأكسجين الطبى" من السلع جبرية التسعير.. والمشرع غلظ عقوبة التلاعب بالأسعار والاحتكار لتصل للحبس 5 سنوات والغرامة

السبت، 09 يناير 2021 06:00 ص
"أغنياء الحرب والأزمات".. كيف تصدى القانون لـ"مافيا الأنابيب" فى زمن وباء كورونا؟.. "الأكسجين الطبى" من السلع جبرية التسعير.. والمشرع غلظ عقوبة التلاعب بالأسعار والاحتكار لتصل للحبس 5 سنوات والغرامة أزمة الاكسجين
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فجّر وباء كورونا  - كوفيد 19 - مشكلة طغيان المادة علي سلوك بعض الناس عن غيرها من مقومات الحياة لدرجة أصبح شغلهم الشاغل هو نقص أسبابها ابتغاء الزيادة فيها، وإذا كان ذلك أمر محمود متي كانت وسيلته مشروعة ويتم في الظروف العادية لكن يبدو الأمر ممقوتا حينما يتعلق بالسلع والمنتجات الضرورية التى تحرص الدولة على توفرها للمواطن، ويزداد الأمر مؤقتا فى ظل المحن والأزمات لاسيما عند انتشار الأوبئة والأمراض.   

منذ عدة أيام - فتحت وزارة الصحة المصرية خلال اليومين الأخيرين تحقيقين إداريين في وفاة عدد من مصابي فيروس كورونا داخل المستشفيات نتيجة نقص الأكسجين، في الوقت ذاته أعلنت النيابة العامة تلقي بلاغًا بوفاة مريضين بمستشفى "زفتى العام" بمحافظة الغربية بدلتا مصر بسبب نقص الأكسجين، وما بين التحقيقات المختلفة، تبقى رحلة أسطوانة الأكسجين في مصر طويلة، وتنظمها إجراءات إدارية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.    

3017963281609847068

 

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على أمر في غاية الأهمية متعلق فى كيفية تصدى المشرع المصري لأي محاولة للتلاعب بأسعار أنابيب الأكسجين طبقا لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن شئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح فإن من يتلاعب في أسعار البنزين بحسبانه سلعة جبرية تدعمها الدولة وتحدد سعرها قد يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات – بحسب أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض ياسر الأمير فاروق.

 

خرب الذمة يستغل الأزمات لتحقيق مكاسب مادية

في البداية - قلة قليلة من الناس خرب الذمة معتل الضمير يستغل هذه الأزمات مدفوعا ببريق المال ويتخذ سلاحا له للتلاعب فى السلع والمواد الضرورية، وذلك لبقاء الفرد واستمرار الحياة فى المجتمع والغش والتدليس فيها يساعده فى ذلك سلوك خاطئ يتمثل فى تدافع، وتهافت الناس على السلع لسد حاجتهم وتخزينها خشية استمرار الأزمات لمدد طويلة، وهو ما يجرى الآن فى ظل وباء كورونا إذ قام بعض التجار بالتلاعب فى السلع الضرورية المدعومة برفع أسعارها وعلى رأسها أنابيب الأكسجين عما هو محدد وقيامهم بالامتناع عن بيعها بل وجمعها من الأسواق وتخزينها فترة ثم اعادة طرحها للبيع بأسعار مبالغ فيها كذا شرائها من الأسواق بثمنها المحدد ثم إعادة بيعها بثمن مرتفع مبالغ فيه – وفقا لـ"فاروق". 

EbRHKZ6WoAAsfEp

المشرع وضع للبنزين قانون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح

نصت المادة "التاسعة" من القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن شئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح علي أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنية ولا تزيد على ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري، ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين – الكلام لـ"فاروق".

 

العقوبة تصل للحبس 5 سنوات

 

أما في حالة - العود - تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد حكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثبت ارتكابه جريمة بالمخالفة لأحكام هذه المادة فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تجاوز ألفي جنيه، وتعتبر جرائم مماثلة في العود الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة والجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة بمصادرتها كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة اشهر تستنزل منها المدة التي تكون قد تقرر فيها إغلاق المحل إداريا، ويعاقب بالعقوبات عليها في الفترة الأولى من هذه المادة على مخالفة القرارات التي تصدر تنفيذ للمادة "5" من هذا القانون ويجوز أن ينص في تلك القرارات على عقوبات أقل – هكذا يقول "فاروق".

890868_0

عقوبة الشراء بقصد الاتجار سلعة تزيد عن السعر المعلن

ونصت المادة الحادية عشر من ذات القانون علي: "أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 

أ- من يشتري بقصد الاتجار سلعة بسعر يزيد على السعر الذي تعينه لجنة التسعيرة.

 

 ‌ب- من يشتري بقصد الاتجار سلعة بثمن يزيد فيه الربح على المقرر طبقا للبند (أ) من المادة الرابعة ولا يكون المشتري مسئولا إذا توافر الشرطان الآتيان:

 

1-إذا تحقق المشتري من أن فاتورة البيع لا تحمل بيانا باسم تجاري وهمي أو مزور.

 

2-إذا لم يقدم الدليل على أن المشتري يعلم بالأرباح غير المشروعة التي حصل عليها البائع.

151889197658330800

ووضعت "المادة الثانية" عشر سبب للإعفاء من العقاب بعد تقرير عقوبة الغرامة لمن يشتري بقصد الاستهلاك سلعة مسعرة بسعر يزيد على الحد المقرر إذا ابلغ السلطات المختصة بالجريمة أو اعترف بها، وحظرت المادة "الرابعة عشر" علي القاضى وقف تنفيذ العقوبة في الجرائم سالفة الذكر.

 

يشار إلى أن الجهات المعنية على تشن حملات أمنية مكثفة على مختلف محافظات الجمهورية لضبط مستغلى الظروف التى تمر بها البلاد لمحاولتهم الاستيلاء على أسطوانات الأكسجين وبيعها فى السوق السوداء، وذلك في الوقت الذى قال فيه محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك 30 شركة تعمل فى مجال تعبئة أسطوانات الأكسجين فى مصر وحجم الإنتاج منها يكفى حاجة المواطنين مع وجود أزمة الموجة الثانية من فيروس كورونا، مضيفا: لا داعى للقلق من نقص الأكسجين، خاصة أن الشركات المنتجة تستخلص الأكسجين من الجو ولا يمكن أن يحدث نقص فيه، موضحا أن الأسطوانات نفسها تستوردها الشركات فارغة من الصين.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة