تعرف على موقف الصحيفة إذا لم تصدر خلال الـ 3 أشهر التالية للإخطار

الجمعة، 08 يناير 2021 07:00 ص
تعرف على موقف الصحيفة إذا لم تصدر خلال الـ 3 أشهر التالية للإخطار كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن انتهاء المدة المقررة قانونًا لتوفيق أوضاع الكيانات المخاطبة بالقانون 180 لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام "الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية والإذاعات".

 

ووافق المجلس على توصيات إدارة إصدارات الصحف، والتى جاء على رأسها تخفيض المبلغ التأمينى لترخيص المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة أو الصادرة عن أحزاب سياسية «صحيفة أو موقع إلكترونى» بحسب دورية الإصدار بحد أدنى 500 ألف جنيه وأقصى 540 ألف جنيه، ليصبح المبلغ المطلوب من الصحف اليومية 540 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه، وللصحف الأسبوعية 530 ألف جنيه بدلا من 900 ألف جنيه، و520 ألف جنيه للإصدار الشهرى أو الإقليمى اليومى بدلًا من 800 ألف جنيه، و510 ألف جنيه للإصدار الإقليمى الأسبوعى بدلًا من 700 ألف جنيه، و500 ألف جنيه للإصدار الإقليمى الشهرى بدلًا من 600 ألف جنيه، وجاء قرار المجلس للتيسير على الصحف لتوفيق أوضاعها.

 

وفقا للمادة الـ 42 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، فإنه إذا لم تصدر الصحيفة خلال الثلاثة أشهر التالية للإخطار، أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، يزول الأثر القانونى للإخطار، ويعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا لم يصدر منها نصف العدد المفروض صدوره أصلًا خلال مدة ستة أشهر بدون عذر يقبله المجلس الأعلى، أو إذا كانت مدة الاحتجاب خلال هذه المدة أطول من مدة توالى الصدور، ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقرار من المجلس الأعلى يعلن إلى صاحب الشأن.

 

وأشارت المادة 44 من القانون الى أنه إذا رغب مالك الصحيفة أو الموقع الإلكترونى فى تعديل البيانات التى تضمنها الإخطار، وجب عليه إعلان المجلس الأعلى بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بهذا التغيير قبل إجرائه بخمسة عشر يومًا إلا إذا كان التغيير قد طرأ بسبب غير متوقع فيكون الإعلان فى موعد غايته عشرة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة