القانون يلزم عضو مجلس النواب بتقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية

الخميس، 07 يناير 2021 08:00 م
القانون يلزم عضو مجلس النواب بتقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية مجلس النواب -أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يلزم قانون مجلس النواب الأعضاء بأن يقدموا إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، حيث تنص المادة (38) من القانون، على أنه لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة العضوية بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.

 

ووفقا للمادة، يتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

 

جدير بالذكر، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، بعد اكتمال تشكيله باختيار قائمة المعينين التي تضم 28 عضوا، وستشهد الجلسة الافتتاحية حلف الأعضاء اليمين لمباشرة عملهم، حيث تنص المادة 37 من القانون، على أن يؤدى عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها:

 

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة