ما هى المدة الممنوحة بالقانون للجهة الإدارية لغلق المقالب العشوائية للقمامة؟

الأربعاء، 06 يناير 2021 02:00 م
ما هى المدة الممنوحة بالقانون للجهة الإدارية لغلق المقالب العشوائية للقمامة؟ مجلس النواب -أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، مدة للجهة الإدارية المختصة لاتخاذ التدابير لغلق المقالب العشوائية للقمامة والمخلفات البلدية.

 

وفي هذا الصدد، تنص المادة (40) علي أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لغلق المقالب العشوائية خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتولى الجهاز مراقبة قيام الجهة الإدارية المختصة بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك

 

وتنص المادة (38)، علي أن يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفــات البـلــدية إلا في الأمــاكن المخصصة لذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

جدير بالذكر،أن مادة (33)، تنص علي أن تئول ملكيـة المخلفات البلدية للجهة الإدارية المختصــة بمجـرد تخـلي حــائزها عنهـا في الأماكن المخصصة لذلك أو بمجرد تسليمها إلي الأشخاص المرخص لهم بذلك ، ما لم تنص التعاقدات بين الجهة الإدارية المختصة وأي جهة أخري لتقديم أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية علي غير ذلك .

 

ولا يجوز لحائز المخلفات البلدية التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك .










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة