المؤبد لمتهم والمشدد 15 سنة لـ9 آخرين في قضية تنظيم القاعدة بكرداسة

الأحد، 31 يناير 2021 01:38 م
المؤبد لمتهم والمشدد 15 سنة لـ9 آخرين في قضية تنظيم القاعدة بكرداسة المستشار محمد شيرين فهمى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس ومدحت عبد الكريم وبحضور حمدى الشناوى أمين المحكمة وسكرتارية طارق فتحى، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد لمتهم والمشدد 15 سنة لـ9 آخرين و7 سنوات لمتهم، وبراءة آخر، لاتهامهم بتكوين جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم القاعدة بكرداسة، وتتلقى تدريبات مسلحة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية 154 لسنة 2020 جنايات أمن دولة تهما منها: تولى وتأسيس جماعة إرهابية تعتنق أفكار القاعدة، وجاء فى أمر الإحالة تأسيس المتهم عاطف شحات جماعة إرهابية، وتمويلها.

وكان دور المتهمين الأول والثانى تسهيل سفر أعضاء التنظيم لخارج البلاد، وقام المتهمون من الثانى للثامن بالالتحاق بمعسكرات خارج البلاد وتلقوا تدريبات حربية.

والمتهمون هم: عاطف شحات عبد العال "هارب"، سمير محمد أحمد "هارب"، كمال صلاح، أحمد خالد أحمد، محمد هانى عبد المجيد "هارب"، صلاح الدين محمد "هارب"، أحمد مجدى "هارب"، بلال محمد أحمد "هارب"، أحمد نصر محمد، عبد الله نصر "هارب"، محمد جمال، خالد مرجان.

حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة