من المتوقع أن يمثل النائب عبد العليم داوود عضو مجلس النواب أمام لجنة القيم بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الأحد، للتحقيق معه في ضوء التصريحات التي أطلقها داخل الجلسة العامة، حاول فيها الإساءة لنواب الأغلبية، وأخرج في أعقابها من القاعة الرئيسية.
وكانت هيئة مكتب المجلس قد قررت إحالة النائب محمد عبد العليم داود، إلى لجنة القيم للتحقيق معه، وتعليق حضور النائب جلسات المجلس ولجانه النوعية لحين انتهاء لجنة القيم من التحقيق معه.
وتأتي الإحالة لهيئة المكتب في ضوء الواقعة التي شهدتها الجلسة العامة بسبب مخالفته للائحة خلال حديثه بالجلسة مع حذف كلمة "داوود" من المضبطة، التى تسببت فى حالة غضب بين أعضاء المجلس، حيث أكد رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي أنه لا يجوز مخالفة اللائحة، وأن المخالفة تعرض أى نائب للجزاء التأديبي، قائلا :"أرفض المساس بكرامة أى نائب، وسأطبق اللائحة الداخلية على الجميع".، وأنتهي الأمر بقرار المجلس ، إخراج محمد عبد العليم داود من القاعة وإحالته إلى مكتب المجلس للتحقيق معه.
وقال رئيس المجلس، إن اللائحة ستطبق على من يخطىء، وتسامحت كثيرا فى الجلسات الأولى"، وأعلن إيقاف أعمال الجلسة لخروج النائب"، وصوت المجلس بالموافقة على إخراج عبد العليم داود من الجلسة، وتم إخراجه بالفعل، وأحيل لهيئة المكتب.
وكان النائب محمد عبدالعليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قال إنه خضع للتحقيق أمام هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، مشيراً إلي أن رده على هيئة مكتب المجلس بأنه لم يخالف ما ورد في المادة ١١٢ من الدستور والتى تقضى بأنه لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه، مؤكدا أنه لم يوجه أي اتهام لأى حزب بعينه.
وتختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة 381 من اللائحة، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة 29 من هذه اللائحة. ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، فى أول جلسة تالية, ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من أولا إلى رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو.
وفي هذا الصدد نستعرض الجزاءات البرلمانية، الواردة بالمادة 381، والتي تقضي بأنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية: أولاً: اللوم. ثانياً: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.
ثالثاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.
رابعاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
خامساً: إسقاط العضوية. ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود ثانيا ، ثالثا ، رابعا موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة. ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء. وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيساً لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة