3 شروط لاسترداد الأجانب ضريبة القيمة المضافة عند مغادرة البلاد.. تعرف عليها

السبت، 30 يناير 2021 03:30 ص
3 شروط لاسترداد الأجانب ضريبة القيمة المضافة عند مغادرة البلاد.. تعرف عليها مصلحة الضرائب المصرية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استحدث مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، حكما جديدا لتيسير رد الضريبة لمغادرى البلاد من الأجانب لتنشيط السياحة الوافدة وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم، حيث يحق لمغادرى البلاد من الزائرين الأجانب لمصر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة.

 

ووضعت التعديلات 3 شروط لاسترداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة، كالتالى:

 

1- ألا تزيد مدة الزيارة على 3 أشهر

 

2- ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه

 

3- أن يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأى وسيلة أخرى

 

ويقضى المشروع بمنح السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر (صفر)، وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع والخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.

 

كما يهدف المشروع إلى مواكبة تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية والشمول المالى للمدفوعات الإلكترونية للمصلحة والتواصل بين المصلحة والمسجلين إلكترونيا من خلال تغيير أو تحديث أية بيانات خاصة بالمسجل، من خلال النص فى المادة (14 الفقرة الأولى) على إلزام المسجل بتقديم إقراره الشهرى إلكترونيا عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة خلال الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية، وقد أجازت الفقرة الثانية من هذه المادة للوزير بالنسبة للأنشطة التى يتم فيها تحصيل الضريبة بصورة فورية تخفيض المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة بحد أدنى شهر أو زيادتها لبعض الأنشطة التى يتطلب تحصيل الضريبة فيها أجل أطول بحد أقصى 3 أشهر، وأوجبت المادة (20) على المسجل إخطار المصلحة بأية تغييرات تطرأ على البيانات السابق تقديمها خلال 14 يوما من حدوث تلك التغييرات، على أنه يجوز السماح للمسجل بتقديم الإخطار المشار إليه كتابة وفقا للأحوال التى يقدرها رئيس المصلحة أو من يفوضه.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة