سقوط عصابة تصنع المواد المخدرة داخل شقة في الهرم

الأحد، 03 يناير 2021 12:56 م
سقوط عصابة تصنع المواد المخدرة داخل شقة في الهرم مكافحة المخدرات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت أجهزة الأمن برئاسة اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطه فى تصنيع وترويج المواد المخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

 تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء محمود السبلي مدير المباحث والعقيد محمد الصغير مفتش المباحث، عقب تقنين الإجراءات من ضبط " 5 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية" لاتخاذهم شقة مستأجرة بدائرة القسم وكراً لتصنيع مادة البودر المخدرة والإتجار بها، وعثر بحوزتهم على "كمية من مخدر البودر وزنت ٦٢٥ جرام ، كمية من مسحوق أصفر اللون وزنت ٢٥٠ جرام ، مبلغ مالى ، عدد ٥ هواتف محمولة ، ميزان حساس ، الأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع"، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وحيازتهم للمضبوطات ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وفي سياق متصل، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط "عاطلين ، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم، أثناء تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى –  2 هاتف محمول"، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهما.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

 

 

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة