تعرف على ضوابط تعيينات الرئيس لقائمة الـ 28 عضو بمجلس النواب قبل إصدارها

الأحد، 03 يناير 2021 03:30 ص
تعرف على ضوابط تعيينات الرئيس لقائمة الـ 28 عضو بمجلس النواب قبل إصدارها مجلس النواب - أرشيفية
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى الوقت الذى ينتهى مدة مجلس النواب الحالى فى 9 يناير الجارى، أكد المستشار محمود فوزى، أمين عام المجلس الجاهزية لعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب فى فصله التشريعى الثانى (2021-2026). 
 
ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة، تعينات الرئيس عبد الفتاح السيسي لقائمة 28 عضوا، والتي أجاز له القانون تعينها بمجلس النواب لتضفي مزيد من الكفاءات والخبرات والتنوعية للمجلس. 
  
وفي هذا الصدد، نستعرض المادة (27) المنظمة لتعينات رئيس الجمهورية بمجلس النواب، في ضوء  قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 : 
 
يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة 5 ٪؜ من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها، وبمراعاه الضوابط الاتيه :
 
- أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.
 
- ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
 
- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه.
 
- ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
 
ويتساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية طبقا للمادة 28 ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس. 
 
 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة