تضمن القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، آلية مباشرة المنشآت الصناعية نشاطها، إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق، حيث نص القانون على عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وفيما يلى نستعرض ضوابط تراخيص الصناعات الثقيلة وفقا لما ورد في التشريع.
يجوز في الصناعات الثقيلة وغيرها من الصناعات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أن يتم طرح تراخيص إقامتها أو التوسع في القائم منها للمستثمرين المؤهلين فنيا وماليا الراغبين في الحصول عليها، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي يحددها القرار.
ولمجلس الوزراء في هذه الحالة وبناء على الجدوى الاقتصادية تحديد قيمة مقطوعة تؤدی مقابل الحصول على الترخيص بناء على الدراسات التي بعرضها الوزير المختص، وذلك فضلا عن الرسوم المقررة قانونا.
وعند التزاحم بين المتقدين المؤهلين فنيا ومالي للحصول على التراخيص المشار إليها، يتم إجراء مفاضلة بينهم لتحديد أجدى العروض من الناحية الاقتصادية في ضوء الدراسة التي تتضمن بيان الجدوى الاقتصادية والتي يعرضها الوزير المختص على مجلس الوزراء ويعتمد مجلس الوزراء نتيجة تلك المفاضلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة