تعرف على ضوابط التصرف فى الأوقاف الخيرية بعد وفاة "الواقف"

الخميس، 28 يناير 2021 08:00 م
تعرف على ضوابط التصرف فى الأوقاف الخيرية بعد وفاة "الواقف" وزارة الأوقاف
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم 209 لسنة 2020 بشأن هيئة الأوقاف المصرية، لإعادة تنظيم الهيئة، ونص على تصرف الهيئة على صيانة الأموال التي تديرها فى حدود النسبة التي تحصل عليها لهذا الغرض، ويمكن تجاوز الصرف عن هذه النسبة فى حالة الضرورة، على أن تحمل الزيادة للمصروفات المخصصة للصيانة فى السنة التالية.

هذا ويرحل فائض مصروفات الإدارة والصيانة المشار إليها فى هذا القانون فى نهاية كل سنة إلى حساب الاحتياطي العام للهيئة، وفيما يلى نستعرض النظر للواقف ولأبنائه من بعده وانتقلت بعد وفاة الواقف إلى إدارة أبنائه من الطبقة الأولى.

وتنص المادة (20) من القانون، على الآتي:

"الأوقاف الخيرية التي أنشئت بعد العمل بالقانون رقم 80 لسنة 1971 المشار إليه، ويكون فيها حق النظر للواقف ولأبنائه من بعده تظل بعد وفاة الواقف فى إدارة أبنائه من الطبقة الأولى فقط الذين لهم حق النظر، على أن يلتزموا بتقديم كشف حساب سنوي إلى وزارة الأوقاف مع سداد رسم قدره 10% من أصل الإيراد لصرفها فى نواحى البر العام، وللوزارة مراقبة صحة تنفيذ شروط الواقف، وتتولى الهيئة إدارة واستثمار أموال الأوقاف التي تؤول إلى وزارة الأوقاف حق النظر عليها بعد العمل بهذا القانون)".










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة