بأمر القانون ..المستثمر ملزم بالتأمين على المبانى والمعدات ضد مخاطر النشاط

الثلاثاء، 26 يناير 2021 12:00 ص
بأمر القانون ..المستثمر ملزم بالتأمين على المبانى والمعدات ضد مخاطر النشاط مشروعات صناعية - ارشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يلزم قانون الاستثمار في المادة 43 ، المستثمر في المناطق الحرة بأن يلتزم بالتأمين الشامل على المبانى والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث، والمخاطر التى تنشأ من مزاولة النشاط المرخص به، ولمجلس إدارة المنطقة إصدار قرار بإزالة منشآت المشروع فى حالة وقوع الحادث أو الخطر المؤمن ضده، ويجب أن يكون القرار مسببًا ويعلن به المستثمر أو من يمثله خلال أسبوع من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل مصحوبًا بعلم الوصول ويجوز لإدارة المنطقة تقصير هذا الميعاد للضرورة.

ووفقا للمادة، على المستثمر تنفيذ قرار الإزالة على نفقته وخلال الموعد الذى تحدده إدارة المنطقة، ويكون لمجلس إدارة المنطقة فى حالة امتناع المستثمر عن التنفيذ وقف نشاط المشروع أو إلغاؤه بحسب جسامة المخالفة.

جدير بالذكر، أن قانون الاستثمار ينص على أن يكون إنشاء المنطقة الحرة التى تشمل مدينة بأكملها بقانون، ولمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، إنشاء مناطق حرة عامة لإقامة المشروعات التى يرخص بها، أيًا كان شكلها القانونى، تهدف بالأساس إلى التصدير خارج البلاد، ويجب أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بيانا بموقعها وحدودها، ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة باعتماد من الوزير المختص، ويقوم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن أموالهم، على أن يقدم ويراجع هذا الإفصاح سنويًا من قبل جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلى أو محتمل للمصالح، على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة