الجنايات تدرج جماعة الإخوان وقياداتها على قوائم الإرهاب 5 سنوات..عبد الرحمن سعودى وإبراهيم منير وحمزة حسن مالك وعبد المنعم أبو الفتوح أبرز المدرجين..حظر أنشطة وتمويل الكيان الإرهابى أبرز أثار مترتبة على الإدراج

الإثنين، 25 يناير 2021 08:46 م
الجنايات تدرج جماعة الإخوان وقياداتها على قوائم الإرهاب 5 سنوات..عبد الرحمن سعودى وإبراهيم منير وحمزة حسن مالك وعبد المنعم أبو الفتوح أبرز المدرجين..حظر أنشطة وتمويل الكيان الإرهابى أبرز أثار مترتبة على الإدراج الاخوان الارهابية - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية قرارات محكمة جنايات القاهرة الدائرة (10 جنوب)، بإدراج كيانات وأشخاص على قائمة الإرهاب وبحسب القرار تم إدراج جماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار.

كما تم إدراج 16 شخصا آخرين على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، أبرزهم عبدالمنعم أبوالفتوح، ومحمود عزت، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وإبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم الدولي للجماعة.

وشملت القائمة المدرجة للكيانات الإرهابية الأسماء التالية ومنها، أحمد عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادى ، هانى هاشم يوسف الديب ، حسين يوسف محمد محمود ، محمد سيد محمد على سودان ، ضياء أحمد محمد المغازى ، مها سالم محمد عزام ، لطفى السيد محمد على ، محمد جمال أحمد حشمت ،حسام الدين عاطف الشاذلى محمد العطار ، عمرو أحمد فهمى خطاب ، عمرو محمد ربيع محمد الحلو ، معاذ نجاح منصور منصور الشرقاوى ، أدهم قدرى مطاوع حسين على قوائم الارهابين لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ هذا القرار ، ما يترتب على ذلك من الاثار القانونية التي انتظمتها المادة السابعة من القرار رقم 8 لسنة 2015 المشار اليه ونشرت هذا القرار بالوقائع المصرية.

وصدر هذا القرار وتلى علنا بجلسة الثلاثاء الموافق 12 يناير 2021 بامضاء أمين سر ورئيس المحكمة، وبناء عليه قررت المحكمة أولا : انهاء اثر الإدراج رقم 20 لسنة 2017 ادراج الارهابين المنشور في الوقائع المصرية بالعدد رقم 197 في 29 أغسطس لسنة 2017 مالم يكن أيا من السابق ادراجهم بهذا القرار، مدرج على قائمة الارهابين، بموجب قرار اخر سارى، وثانيا : ادراج الاخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية ، ثالثا: ادراج المحكوم عليهم والاتى أسمائهم على قائمة الارهابين أبرزهم حسن عز الدين يوسف مالك وكرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليم وفارس السيد محمد عبد الجواد وفاتن أحمد إسماعيل محمد، رابعا: ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية وتنفذ اثاره اعتبارا من تاريخ نشره.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الـ 10 المشكلة من المستشار مدبولى حلمى كساب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمد عبد الرحيم المستشارين بمحكمة الاستئناف وحضور مصطفى محمود عبد العزيز وكيل نيابة أمن الدولة العليا ووائل عبد المقصود أمين السر وأصدرت القرار التالى ، فى قضية النيابة العامة رقم 7/1 لسنة 2017 جنايات أ.د.ط التجمع الخامس )والمقيدة برقم 598 لسنة 2017 كلى القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 2 لسنة 2021 إدراج كيانات إرهابية والمقيدة برقم 3 لسنة 2021 إدراج إرهابيين.

وقررت المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة : ً

- إدراج جماعة الاخوان المسلمين على قائمة الكيان ات الإرهابية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ هذا القرار.

- إدراج كل من عبد الرحمن محمد محمد مصطفى السعودى ومدحت محمد حسن محمد وناجى فرج عبد الصمد فرج وحمزة حسن عز الدين مالك على قائمة الارهابين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدار هذا القرار مع ما يترتب على ذلك ً من آثار قانونية وفقا للمادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015 المشار إليه وأمرت بنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

كما قررت المحكمة إنهاء أثر قرار الادراج رقم 3 لسنة 2017 إدراج إرهابيين ، المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم )122 )فى 28 مايو سنة 2017 مال م يكن أيا من السابق إدراجهم بذلك القرار ، مدرج على قائمة اإلرهابيين بموجب قرار آخر سارى، ً ثانيا - إدراج المحكوم عليهم الاتى بيانهم على قائمة الارهابية :

1 - جعفر إبراهيم خليل عمر .

2 - محمد صباح السيد حفناوى وشهرته" حمص"

3 - عمر فؤاد أحمد عمر وشهرته »عمرو الصعيدى« .

4 - خالد عمر السيد أحمد خطاب .

5 - على عبد الرؤوف على عبد الله .

6 - تامر حسنى عبد الحميد دسوقى .

7 - محمد حلمى على أحمد الشيمى .

8 - معوض صالح معوض إبراهيم .

9 - أحمد محمد حمزة رشوان .

10 - سيد كامل حداد على مصطفى .

11 - ثروت محفوظ محمد الشريف .

12 - محمد عبد الرازق عبد الحافظ إسماعيل .

13 - حسين عبد الرازق عبد الحافظ إسماعيل .

14 - محمود عبد الله محمد عبد الله .

15 - أحمد شريف أحمد ليثى الشافعى .

16 - رفعت طلعت تامر عبد الجابر .

17 - محمد وجيه عيد طمان .

18 - عبد الرحمن محمد حسن دابى .

19 - عبد الرحمن محمد السيد مصطفى .

20 - إيهاب محمد عبد المجيد طايل .

21 - محمد نور الدين أحمد محمود .

وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وتنفذ آثاره اعتبارا من تاريخ نشره المحامى العام جنايات القاهرة الدائرة 10 جنوب( المشلة فى غرفة المشورة برئاسة المستشار مدبولى حلمى كساب - رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عمر محمد سالمة ، هيثم محمود عبد الرحيم المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة وحضور مصطفى محمود عبد العزيز – وكيل نيابة أمن الدولة العليا  ووائل عبد المقصود سيد - أمين السر .

وأصدرت القرار الآتى: فى قضية النيابة العامة رقم 5192 لسنة 2015 جنايات الدقى )والمقيدة برقم 851 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة والمقيدة برقم 2 لسنة 2021 قرارات إدراج إرهابيين والمقيدة برقم 250 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا ، وقررت المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة  ، إدراج كل من إبراهيم محمد السيد عثمان وعمر خالد طه أحمد وعمر خالد عمر وحنفى حسين وأيمن على محمد عبد النبى عيد ومحمود محمد محمود محمد إبراهيم على قائمة الارهابين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدار هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من اثاره القانونية التى انتظمتها المادة السابعة من القرار بقانون 8 لسنة 2015 وأمرت بنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وصدر هذا القرار.

 

وحددت المادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية الاثار المترتبة على الإدراج حيث نصت على أنه "تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة خلاف ذلك:

 

أولا - بالنسبة للكيانات الإرهابية:

1- حظر الكيان الإرهابى، ووقف أنشطته.

2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.

3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

4- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو فى صورة حصة فى ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التى يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله.

5- حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

 

ثانيا - بالنسبة للإرهابيين:

1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد.

2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.

3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.

4- عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال.

5- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.

6- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابى، سواء بالكامل أو فى صورة حصة فى ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التى يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله.

7- حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى.

8- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقى الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة.

9- وقف العضوية فى النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأى كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأى كيان مخصص للمنفعة العامة.

وفى جميع الأحوال، تراعى حقوق غير الحسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج الصادرة وفقا لأحكام هذه المادة.

وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل فى حدود اختصاصه، بأعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية فى الداخل والخارج لأعمال آثار الإدراج على أى من القائمتين.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة