تعديلات جديدة للتصدى لـ"ختان الإناث" تقضى بعقوبة مغلظة لمرتكبيها بالقانون

الإثنين، 25 يناير 2021 08:06 ص
تعديلات جديدة للتصدى لـ"ختان الإناث" تقضى بعقوبة مغلظة لمرتكبيها بالقانون مجلس النواب ــ صورة أرشيفية
كتبت ــ إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستعد مجلس الوزراء لإرسال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، إلى مجلس النواب لإحالته للجنة المختصة والبدء فى مناقشته، وذلك بعد الموافقة عليه وتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و(242 مكررا أ).

 وتستهدف هذه التعديلات التصدى لهذه الظاهرة ومعاقبة كافة الأطراف المسئولة عنها، ونرصد ما جاء بتعديل القانون:

- السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى .

- السجن المشدد إذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة لمدة لا تقل عن 7 سنوات.

- السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا أفضى إلى الموت .

- يواجه السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض.

- يواجه هؤلاء السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات حال وجود عاهه مستديمه .

- السجن مدة لا تقل عن 15 عام ولا تزيد عن 20 عام لهم حال أفضى للموت

-عزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات

-غلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة

- تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها .

- ينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية. 

-السجن لكل من طلب ختان أنثى بذات العقوبات حسب مما أدت إليه .

- يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى .










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة