"نقابة الصيادلة " تعلن 3 قرارات عن "الإقرار الضريبى " .. تعرف عليها

الأحد، 24 يناير 2021 05:11 م
"نقابة الصيادلة " تعلن 3 قرارات عن  "الإقرار الضريبى "  .. تعرف عليها نقابة الصيادلة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقدت النقابة العامة للصيادلة، اجتماعا مع ممثلي مصلحة الضرائب المصرية ، اليوم الأحد ، وبحسب بيان صادر عن نقابة الصيادلة ، أن مصلحة الضرائب ، أكدت أن ميكنة الإجراءات الضريبية الحالية لا يقصد بها الصيادلة فقط بل هو تغير شامل في المجتمع الضريبي المصري يستهدف كافة الممولين بالدولة لحصر المجتمع الضريبي بالدولة
 
وانتهى الاجتماع، وفق بيان أصدرته النقابة العامة للصيادلة، إلى القرارات الآتية :
 
1)    بالنسبة للضريبة على الدخل قانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020
 
يتم تقديم الإقرار الضريبي على الدخل إلكترونيا على موقع مصلحة الضرائب حتى نهاية شهر مارس للأشخاص الطبيعية ونهاية شهر إبريل للأشخاص الاعتباريه وذلك بعد عمل بريد إلكتروني خاص بكل صيدلي ثم التسجيل على شبكة مصلحة الضرائب (www.incometax.gov.eg) كممول مع توضيح أن اتفاقية الصيادلة ومصلحة الضرائب العامة رقم 58 بند 181 لسنة 2005 ساريه ومحصنة .
 
وفي حالة صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المنشأت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 والذي سوف يحقق لمعظم الصيدليات التمتع بمميزات تقديم إقرار ضريبي مبسط وقطعي لضريبة الدخل وسوف نوافي حضراتكم بكافة التفاصيل بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون .
 
في حالة تعامل الصيدليات مع شركات أو جهات حكومية أو هيئات عامة عليهم الإسراع للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل 1/7/2021 .
 
2)    بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
 
يتم تقديم الإقرار الخاص بضريبة القيمة المضافة إلكترونيا كما كان معمول به منذ العام السابق ولم يطرأ عليه أي تعديل إلا أن يكون التقديم شهريا خلال الشهر التالي لشهر المسحوبات بدلا من كل شهرين سابقا ويكون للأصناف الخاضعة فقط وغير المسعرة جبريا .
 
وسوف تقوم مصلحة الضرائب بدعوة نقابة الصيادلة وشركات التوزيع وهيئة الدواء المصرية وهيئة سلامة الغذاء وذلك لإنهاء موضوع المكملات الغذائية المسعرة جبريا والمحددة الربح لاستبعادها من إقرار ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للصيدليات في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه
 
3)    إقرار الضريبة على المرتبات طبقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 .
 
 
وأشارت إلى ضرورة تقديم الإقرار الضريبي الربع سنوي الخاص بالمرتبات والأجور عن شهر (اكتوبر – نوفمبر – ديسمبر 2020) وكذلك تقديم إقرار ضريبي بالتسوية السنوية وتقديمه  لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل عام مع مراعاة أن التسوية عن فترتين الأولى من 1/1/2020 حتى 30/6/2020 والثانية من 1/7/2020 وحتى 31/12/2020 وذلك لاختلاف شرائح الضريبة طبقا للقانون رقم 26 لسنة 2020  .
 
 
 
IMG-20210124-WA0021
IMG-20210124-WA0021

IMG-20210124-WA0022
IMG-20210124-WA0022
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة