أكرم القصاص - علا الشافعي

اعرف ضوابط إصدار رخصة السايس وآليات تجديدها وحالات وقفها في القانون الجديد

الأحد، 24 يناير 2021 10:35 ص
اعرف ضوابط إصدار رخصة السايس وآليات تجديدها وحالات وقفها في القانون الجديد كشك السايس أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، إلى ضم النشاط الاقتصادى غير الرسمى ليكون تحت بصر ورعاية الدولة، فى ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية، والقضاء على ظاهرة من يطلقون على أنفسهم سائسى السيارات، مستغلين الشوارع العامة بشكل عشوائي دون سند قانونى، ما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية.

وفيما يلى نستعرض ضوابط إصدار الرخصة ومتى يتم سحب الرخصة وفقا لما ورد فى اللائحة التنفيذية للقانون.

تصدر الرخصة لمدة ثلاث سنوات بعد سداد الرسوم المـستحقة، وحـال رغبـة المرخص له تجديد الترخيص يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب على النمـوذج المعـد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة.

وتسري بشأن التجديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصول على الرخـصة أول مرة وعلى النحو المشار إليه بهذه اللائحة.

وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتا أو دائما في حالة تخلف أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من القانون.

الجدير بالذكر ان المادة 5 تنص على:

يشترط فيمن يرخص له بمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:

إجادة القراءة والكتابة.

ألا تقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة.

 أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً.

أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية.

أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة