مايا مرسي عن تغليظ عقوبة "الختان": خبر سعيد بسبب جريمة تغتال الطفولة والمرأة

السبت، 23 يناير 2021 11:12 م
مايا مرسي عن تغليظ عقوبة "الختان": خبر سعيد بسبب جريمة تغتال الطفولة والمرأة مايا مرسى رئيس المركز القومى للمرأة
كتب رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن تغليظ عقوبة الختان يمثل مرحلة مهمة ويوم تغليظ العقوبات كان يوماً سعيداً على المرأة المصرية.

وأكدت في مداخلة برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، أن القانون شهد تعديلات بتغليظ العقوبة في عام 2016 ثم تغليظها بشكل أكبر في 2012 مؤكدة أن فيصل العوائد من تعديل القانون يعتمد على التطبيق على الارض ومباشرة فعاليته ورصد الثغرات، قائلة: "النهاردة مع كل تعديل بيتم دراسة التطبيق على الأرض ومافيش عيب مع التطبيق نراقب الفوائد والثغرات مجدداً".

مؤكدة أنه بالتعديلات الأخيرة تم تعريف الختان بما يتوافق مع التعاريفات الدولية الخاصة بتشويه الأعضاء التناسيلة وبالتالي لايمكن التحايل عليها في التعريف، بالإضافة لتشديد العقوبة من الحبس لمدة 5-7 سنوات لتصل إلى سجن مشدد في حال وصل الآمر للوفاة.

وتابعت: "الفكرة أيضا تعني بداية وجود إجراءات ضد الطبيب الممارس أوالتمريض لتصل العقوبة لعشر سنوات سجن مشدد وقد تصل إلى 15-20 عاماً وهي عقوبات ليست سهلة حيث أننا نتحدث عن جريمة اغتيال للمرأة والطفولة ".

وأعربت مرسي عن سعادتها بتغليظ العقوبات لتصل لغلق المنشاة القائمة بهذه الأفعال قائلة: " سعادة بالغة كفاية أن من يمارس هذا الامر سيؤدي لاغلاق العيادة الخاصة أو المستشفى التي مورس فيها عملية الختان حتى ولو يكن الطبيب صاحب المستشفى وبالتالي الخسارة ستكون كبيرة جداً بالإضافة لعزل من وظيفته الأميرية. 

كان مجلس الوزراء قد وافق - على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا) و(242 مكررا أ (.

ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى أو عدّل أو شوّه أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات".
كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن "تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة".

ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه".


كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ) على أن "يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب.

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة