حدد قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة على شراء أو استئجار المنقولات أو العقارات أو التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقى الخدمات، ضوابط للتعاقدات، حيث تنص المادة 7، على أن يكون التعاقد وفق أحكام هذا القانون فى الحالات وبالطرق الآتية:
1 - يكون التعاقد على شراء أو استئجار المنقولات أو العقارات أو التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقى الخدمات أو الأعمال الفنية بطريق المناقصة العامة، ويجوز استثناء وبقرار مسبب من السلطة المختصة بناءً على عرض إدارة التعاقدات إجراء هذا التعاقد بإحدى الطرق الآتية:
أ- الممارسة العامة
ب - الممارسة المحدودة.
جـ- المناقصة المحدودة.
د- المناقصة ذات المرحلتين.
هـ - المناقصة المحلية.
و- الاتفاق المباشر.
2- يكون التعاقد على بيع أو تأجير المنقولات أو العقارات أو المشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات والمشروعات ومن ذلك المنشآت السياحية والمقاصف عن طريق مزايدة علنية عامة أو مزايدة بالمظاريف المغلقة، ويجوز استثناء بقرار مسبب من السلطة المختصة بناءً على عرض إدارة التعاقدات إجراء هذا التعاقد بإحدى الطرق الآتية:
أ - المزايدة المحدودة.
ب - المزايدة المحلية.
جـ - الاتفاق المباشرة.
ويجوز للجهة الإدارية التعاقد على احتياجاتها باتباع أى من طريق التعاقد الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة للوصول إلى إبرام اتفاق إطارى وفقًا لحكم المادة ٦٥ من هذا القانون.
ولا يجوز بأى حال تحويل أى من طرق التعاقد المنصوص عليها فى هذه المادة إلى طريق تعاقد آخر، وفى جميع الحالات يتم التعاقد فى الحدود وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة