أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيس السيسي يصدر قرارا بمد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد 3 أشهر.. ورئيس الوزراء يحظر التجوال بعدد من مناطق شمال سيناء.. وإحالة جرائم التجمهر وتعطيل المواصلات والبلطجة والبناء بدون ترخيص لمحاكم أمن الدولة

السبت، 23 يناير 2021 11:17 م
الرئيس السيسي يصدر قرارا بمد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد 3 أشهر.. ورئيس الوزراء يحظر التجوال بعدد من مناطق شمال سيناء.. وإحالة جرائم التجمهر وتعطيل المواصلات والبلطجة والبناء بدون ترخيص لمحاكم أمن الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسى و الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتب محمد الجالى - هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 19 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبار من الساعة الواحدة من صباح الأحد الموافق 24 من يناير 2021، وذلك نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد.

 

ونص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية على أن تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، ويفوض رئيس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون الطوارئ.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بحظر التجوال فى عدد من مناطق بشمال سيناء فى المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

 

وتضمن القرار أن تكون توقيتات حظر التجوال من السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى، عدا مدينة العريش والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم.

 

ويعمل بالقرار اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 24 يناير الجارى وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ بموجب قرار رئيس الجمهورية.

 

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قرارا بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.‪

 

وتضمنت هذه الجرائم وفقا لما نشر بالجريدة الرسمية، جرائم التجمهر وتعطيل المواصلات والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة" والجرائم الخاصة بشئون التموين وجرائم الأسلحة والذخائر ‪  والجرائم المتعلقة بإنشاء مبانى أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

 

ويعمل بهذا القرار اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 24 يناير الجارى.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة