تنص المادة 47 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن يراعى تخصيص نسبة من الأراضى الشاغرة فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى وغير ذلك من الأراضى الخاضعة للجهات صاحبة الولاية، وذلك بالتنسيق مع الجهاز، وذلك لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق، وتلتزم الجهة صاحبة الولاية بتزويد هذه الأراضى بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين فى إقامة تلك المشروعات.
ووفقا للمادة، يجوز إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى على الأراضى الزراعية ، ويصدر بتحديد الأراضى التى تقام عليها هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الجهاز بالاتفاق مع الجهات صاحبة الولاية والوزراء المعنيين .
وتنص المادة 48، على أن تلتزم الجهات المشار إليها فى المادة (47) من هذا القانون بإتاحة جميع بيانات الأراضى التى تخصص لأغراض المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للجهاز، والتنسيق معه فى تخطيطها وفى تحديد شروط التصرف فيها وضوابطه، وتحدد الجهات صاحبة الولاية مندوبين عنها فى وحدات تقديم الخدمات مزودين بخرائط للأراضى المتاحة، يكون لهم صلاحية التعاقد واتخاذ إجراءات التسجيل والشهر .
وينص القانون، على أنه للجهات المختصة بمنح تراخيص التشغيل أو تراخيص مزاولة النشاط أو غير ذلك من التراخيص والموافقات والتصاريح التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، تفويض الجهاز فى منح التراخيص المشار إليها طبقا لأحكام القوانين المنظمة للنشاط المرخص به، ووفقا للضوابط التى يصدر بها قرار التفويض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة