من لفت النظر للفصل..لائحة نادى الجزيرة تحدد عقوبة عضوات التورتة الجنسية

الأربعاء، 20 يناير 2021 01:52 م
من لفت النظر للفصل..لائحة نادى الجزيرة تحدد عقوبة عضوات التورتة الجنسية نادى الجزيرة-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم - ياسمين يحيى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحقق اللجنة القانونية المشكلة بنادي الجزيرة، والتي تضم عضوا من أعضاء النيابة العامة –أحد أعضاء النادي- اليوم، مع عضوتين بالنادي والمسئولتين عن حفل عيد الميلاد الذي تضمن كيك وتورتة تحمل ايحاءات جنسية على شكل أعضاء تناسلية لذكور وسيدات، وذلك لتوقيع عقوبة عليهن وفقا للائحة النادي.

واقعة احتفال عضوات نادى الجزيرة بعيد ميلاد إحداهن باستعمال حلويات على هيئة أعضاء تناسلية (حلويات جنسية)، بدأت بقيام إحدى العضوات بطلب تورتة وكيك من شيف تعمل من المنزل لتصنيع الحلويات، حيث قامت بإعداد كميات من الحلوى على هيئة مجسمات من الأعضاء التناسلية، وارسالها إلى النادي.

وقامت العضوات بنادي الجزيرة بالاحتفال باستخدام الحلويات الجنسية والتقاط مجموعة من الصور وتداولها على جروب خاص بعضوات النادي، حيث تمكن أحد أعضاء الجروب بتسريب الصورة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي تسبب في إثارة غضب الرأي العام.

وبإجراء التحقيقات النيابة العامة في الواقعة لم يتم توجيه أي اتهامات للعضوات المشاركات في الاحتفال، بينما تم القبض على الشيف التي قامت بتصنيع الحلوى، تبين أن لديها معلومات جنائية في قضية سرقة، وأنها تعمل من داخل منزلها في تصنيع الحلويات.

أخلت النيابة العامة سبيلها بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، وذلك بعد أن وجهت لها 3 تهم هي تصنيع مواد غذائية ومنتجات بدون ترخيص وخدش الحياء العام بصناعة حلوى تحمل إيحاءات جنسية، والقيام بعمل من الأعمال المنافية للآداب.

وعلى الجانب الإداري شكل مجلس إدارة نادي الجزيرة لجنة، وتم وإحالة العضوات المتسببات في الواقعة إلى التحقيق، وهما عضوتين من أصل 6 عضوات شاركن في حفل الحلوى الجنسية.

وتنص المادة 28 من اللائحة نادى الجزيرة التي حصل عليها "اليوم السابع" على أن يحظر على الأعضاء:

1-ارتياد النادي بزي غير لائق كما لا يسمح بدخول المربيات بدون ارتداء الزي المخصص لهن "بالطو"

2-التدخين في حديقة الأطفال والملاعب الرياضية ومناطق حمامات السباحة والأماكن التي تحددها الإدارة.

3- دخول صالة الطعام أو السير في أرجاء النادي بملابس الاستحمام ويقتصر ارتداؤها فقط على مناطق حمامات السباحة، كما يحظر وجود الأعضاء بالملابس الرياضية في كل من المبنى الاجتماعي وقاعات الطعام الرئيسية بالدور العلوى وحديقة العشاء.

4- يحظر دخول الكلاب أو الحيوانات الأخرى إلى أي جزء من مباني النادي أو ملاعبه ومرافقه أو طرقاته، ومع ذلك يجوز للعضو أم يصطحب كلبه (عدا الكلاب المحظور دخولها والتي تحددها الإدارة) بقصد التريض في المكان الذي تخصصه الإدارة وفق التعليمات التي يصدرها مدير النادي ويشترط في هذه الحالة أن يكون الكلب مقيدا ومكمما ومرخصا به ولا يصرح لخدم الأعضاء والسائقين بدخول النادي بقصد تربيض الكلاب.

5- لعب الميسر والمراهنة داخل النادي.

6-يحظر على الأعضاء قطف الأزهار أو الورود من أرجاء النادي وإتلاف المسطحات الخضراء.

7- إحضار مأكولات أو مشروبات من خارج النادي إلا في المناسبات الخاصة، بعد الحصول على إذن كتابي من المدير التنفيذي، ويستثنى من ذلك إحضار ما يلزم الأطفال من أطعمة ومشروبات على أن يتناولونها في الأماكن المخصصة للأطفال بالنادي.

8- توجيه أي لوم أو توبيخ للعاملين بالنادي.

9- يحظر على الأعضاء التصوير الإعلاني داخل إرجاء النادي، إلا بتصريح كتابي من المدير التنفيذي، كما يحظر تصوير الأعضاء بغير علم أو إحضار أجهزة تسجيل أو راديو أو تليفزيون أو غيرها بقصد استعمالها.

10- يحظر على من هم دون الـ 18 عام دخول منطقة الليدو والمبنى الاجتماعي.

ووفقا للواقعة التي ارتكبتها العضوتين التي يتم التحقيق معهما، فإنها توصف طبقا للبند السابع من المادة السابقة والمتمثل في حظر إحضار مأكولات أو مشروبات من خارج النادي إلا في المناسبات الخاصة بعد الحصول على إذن كتابي من المدير التنفيذي، ويستثنى من ذلك إحضار ما يلزم الأطفال من أطعمة ومشروبات على أن يتناولونها في الأماكن المخصصة للأطفال بالنادي.

وحددت المادة 20 من ذات اللائحة العقوبات الواجب توقيعها على العضو المخالف للتعليمات، حيث نصت على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة ارتكاب الجرائم والمخالفات الجنائية المنصوص عليها في قوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات والرياضة، تتخذ الإجراءات الآتية قبل العضو في حالة ارتكابه أية وقائع داخل النادي أو خارجه يكون من شأنها المساس بسمعة النادي أو مجلس الإدارة أو أعضائه أو لمخالفته للقواعد أو النظم القانونية أو هذه اللائحة الداخلية الأخرى للنادي أو لقرارات جمعيته العمومية أو مجلس إدارته وتعليمات المدير التنفيذي:

1- تحرير كتابة الشكوى أو التقرير بالمخالفات التي ارتكبها العضو.

2- تعرض الشكوى على المدير التنفيذي للنادي لاتخاذ شئونه فيها بإحالتها إلى التحقيق.

3- تتولى من تنتدبه اللجنة القانونية من بين أعضائها دعوة المخالف أو المشكو في حقه للحضور بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالبريد الإلكتروني، وفقا للفقرة التاسعة من المادة 27 من اللائحة والتحقيق في المخالفة، بسماع أقوال وردوده على الشكوى أو المخالفة وكذا سماع الشهود والمسئولين بالنادي، فإذا لم يحضر يتم اتخاذ الإجراءات في حقه وفقا لما يسفر عنه التحقيق.

4- يتم رفع التوصية بالجزاء المقترح الذي يرى توقيعه على المخالف أو حفظ الشكوى لمجلس إدارة النادي، لاتخاذ القرار المناسب والجزاء الموقع على المخالف وذلك في أول جلسة انعقاد له.

ولمجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي إيقاف المخالف عن ارتياد النادي في أثناء التحقيق لمدة 30 يوما، أو لحين انتهاء التحقيق أيهما أقرب، ويجوز مد الوقف لمدة مساوية بقرار مجلس الإدارة وللمدير التنفيذي إيقاف أبناء الأعضاء لمدة 15 يوما ويجوز له مدها لمدة مماثلة.

يوقع مجلس الإدارة على المخالف أيا من الجزاءات الآتية:

1-لفت النظر

2-الإنذار بالإيقاف

3-الإيقاف عن مزاولة أي نشاط لمدة لا تجاوز سنة

4-الإيقاف عن ارتياد النادي لمدة لا تجاوز سنة

5-فصل العضوية نهائيا (يكون بأغلبية ثلثي عدد أعضاء مجلس الإدارة)

ويجوز للعضو ان يتظلم كتابة من الجزاء الموقع عليه 15 يوما من تاريخ إبلاغه بكتابة موصى عليه أو بالبريد الإلكتروني بالجزاء ويعرض التظلم على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.

ويجوز للعضو الصادر ضده قرار الفصل أن يلتمس من مجلس الإدارة إعادة النظر في أمره بعد ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، كما يجوز لخمسين عضوا من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية أن يطالبوا بإدراج هذا القرار في أول اجتماع للجمعية العمومية للتصويت عليه.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة