ينص قانون البناء، على أنه إذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئي إخلاء المبنى مؤقتًا من شاغليه، تحرر محضر إداري بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى، ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناع المالك.
ووفقا للقانون، يعفى الشاغل من سداد الأجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى عن مدة الإخلاء التى استلزمتها أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة الشاغل قانونًا.
وبحسب المادة 95، "على شاغلى العين التى صدر قرار نهائى بهدمها كليًا أن يبادروا إلى إخلائها فى المدة المحددة فى القرار، فإذا امتنعوا عن الإخلاء كان للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إخلاؤها بالطريق الإدارى وعلى نفقتهم دون أى إجراءات".
وتنص المادة 96، على أن "تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى أحوال الخطر الداهم بإخلاء العقار، وكذلك المبانى المجاورة عند الضرورة من السكان بالطريق الإدارى، واتخاذ ما تراه لازمًا من الاحتياطات والتدابير إلا فى حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل، فيكون لها فى هذه الحالة الحق فى إخلائه فورًا، كما يكون لها فى حالة الضرورة القصوى هدم العقار جزئيًا أو كليًا بموجب حكم من قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة