بعد موافقة مجلس النواب عليه..

فلسفة وتفاصيل وأسباب تعديل قانون صندوق "تكريم الشهداء" × 10 معلومات

الأربعاء، 20 يناير 2021 04:30 ص
فلسفة وتفاصيل وأسباب تعديل قانون صندوق "تكريم الشهداء" × 10 معلومات مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال جلسته العامة الأحد، في المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، والذى يعد أول مشروع قانون يوافق عليه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، وتم إرساله لمجلس الدولة لأخذ رأيه.
 

ويستعرض "اليوم السابع" معلومات عن أهداف وفلسفة مشروع القانون وأهم التعديلات عليه، كالتالي:

1- يأتي مشروع القانون نفاذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (16) من الدستور فيما تضمنته من التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية ومصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، والعمل على توفير فرص العمل لهم، واستشعارا بحقوق الشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، صدر القانون رقم (16) لسنة 2018 بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ليحفظ حقوق أسر الشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية، وعوناً لهم على مجابهة صعاب المستقبل.

2 - تكمن فلسفة مشروع القانون فى الحرص على زيادة موارد الصندوق، وذلك نظراً للالتزامات العديدة التي نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدي أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التي نص عليها القانون.

3 – يأتي ذلك، بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون، الأمر الذى يستلزم تعزيز موارد الصندوق، وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى لدى العاملين بالدولة وغيرهم بدورهم فى ضرورة تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعي الذى نص عليه الدستور فى المادة (8) منه.

 4 – ينص تعديل المادة (7) على فرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات على المستندات التي تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50%، وكذا بعض البنود الأخرى التي أوردها النص على سبيل الحصر وهى تذاكر حضور المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيهاً فأكثر، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وعقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وطلبات الاشتراكات فى النوادي وتجديد العضوية السنوية، فيها، وتذاكر الرحلات الجوية، والطلبات التي تقدم للحصول على خدمة من الخدمات التي تقدمها إحدى الجهات المشار إليها سلفًا إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لهذه الخدمة على ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها.

5 - حرص المشروع على التأكيد على عدم تعدد الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة، على أن تؤول حصيلة قيمة الطابع إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع قرار من وزير المالية.

6 – كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونيًا، وتحصل تلك الضريبة المفروضة على هذه المستندات والخدمات بطريق لصق طابع أو بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى أو نقدًا بمراعاة حدود الدفع النقدى المنظم بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

7 -النص صراحة على عدم سريان هذه الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعها عدا تذاكر الرحلات الجوية المنصوص عليها في البند (7) من المادة، وذلك حرصاً على عدم زيادة قيمة خدمات النقل.

8 – يشمل المشروع تعديل المادة (8)، ليتضمن البند (1) خصم نسبة شهرية خمسة في العشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بِأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية. وتقوم الجهة المختصة باستقطاع هذه النسبة من الراتب، على أن تتولى وزارة المالية تحصيلها وتوريدها لحساب الصندوق.

9 - تضمن البند (2) من المادة (8) إضافة طريقة تحصيل قيمة المساهمة المنصوص عليها من طلاب التعليم ما قبل الجامعي، والجامعي بأن يكون نقداً أو عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني وذلك اتساقاً مع نص المادة (38) من الدستور فيما تضمنه من أن يحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب.

10 - تقدمت الحكومة باقتراح تعديل البند الخامس من المادة السادسة، في إطار حرصها علي تكريم الشهداء وأسرهم، ويقضى التعديل بتوفير الاشتراك لأسر الشهداء فى مراكز الشباب والمنشآت الرياضية بشكل مجانى، ووافق عليه مجلس النواب.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة