مادة قانونية استخدمت لمصادرة مضبوطات المتهمين بـ"داعش النزهة" بعد حكم المؤبد

الأحد، 17 يناير 2021 03:52 م
مادة قانونية استخدمت لمصادرة مضبوطات المتهمين بـ"داعش النزهة" بعد حكم المؤبد المستشار محمد السعيد الشربينى وهيئة المحكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سطرت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، كلمة النهاية لمتهمين اثنين بخلية داعش النزهة الإرهابية، بعد حكم المؤبد ضدهما، ومصادرة المضبوطات من منشورات ومواد مفرقعة.

وتستخدم المحكمة فى مصادرة المضبوطات حقها المخول فى المادة 30 من قانون العقوبات. ووضع المشرع نص المادة 30 من قانون العقوبات، والتى تنص على: "يجوز للقاضى إذا حكم بعقوبة في جناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي، تحصلت من الجريمة، وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التى استعملت أو التى من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير حسن النية".

وكما نصت المادة: وإذا كانت الأشياء المذكورة من التى يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم".

ووجهت النيابة للمتهمين الأول عبد الله عبد الرؤوف أحمد علام "محبوس"، عامل، وحسام عزام محمد مرسى، مدرب كمال أجسام، فى القضية رقم 179 لسنة 2020 النزهة، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 28 ديسمبر 2015، بدائرة قسم شرطة النزهة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم دعش الإرهابى.

 

وجاء فى أمر الإحالة انضمام المتهم الثانى لتلك الجماعة الإرهابية، ووجه للمتهمين تهم حيازة مواد مفرقعة.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة