تعرف على الخدمات والمستندات المساهمة فى صندوق تكريم الشهداء

السبت، 16 يناير 2021 08:00 م
تعرف على الخدمات والمستندات المساهمة فى صندوق تكريم الشهداء لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى على مشروع تعديل قانون تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم رقم 16 لسنة 2018، وفيما يلى نستعرض الضريبة التى سيتم فرضها على بعض الخدمات لصالح الصندوق وفقا لما تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة بمشروع القانون.

تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات، على الخدمات أو المستندات التى تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التى تساهم فيها على 50% بناء على طلب ذوى الشأن.

وكذا تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيها فأكثر.

طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.

كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها

الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة

الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضى أو الوحدات التى تتيحها الدولة

بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

طلبات الاشتراك فى النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها.

تذاكر الرحلات الجوية.

وكذا الطلبات التى تقدم إلى الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأولى هذه المادة للحصول على خدمة من الخدمات التى تصد ما إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لها على ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها بهذه المادة.

كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونية، وتحصل تلك الضريبة المفروضة على هذه المستندات والخدمات بطريق لصق طابع أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

ولا تتعدد الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة.

وتؤول تلك الضريبة إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع المشار إليه قرارا من وزير المالية.

مع عدم الإخلال بما ورد بالبند (7) من هذه المادة لا تسرى هذه الضريبة على تذاكر وسائل النقل.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة