قانون الزراعة يحظر تشغيل محالج القطن بدون ترخيص والوقف عقوبة المخالفة

الجمعة، 15 يناير 2021 02:00 ص
قانون الزراعة يحظر تشغيل محالج القطن بدون ترخيص والوقف عقوبة المخالفة مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم قانون الزراعة ضوابط الرقابة على عمليات استخراج وعلاج بذرة القطن (التقاوى والتجارى)، ونصت المادة 33 على أنه لا يجوز تشغيل أى محلج إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من وزارة الزراعة، طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير، ولوزير الزراعة فى حالة المخالفة وقف تشغيل المحلج بالطريق الإداري، وذلك الى أن يحكم فى المخالفة.

وتنص المادة 33 مكررا على أنه لا يجوز حيازة ماكينات حليج القطن (دواليب الحليج) أو أجزاء منها إلا فى المحالج المرخص بتشغيلها أو المصانع المرخص لها بتصنيعها والاتجار فيها طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرارات من وزيرى الزراعة والصناعة، وتضبط بالطريق الإداري الأجهزة موضوع المخالفة أو أجزاؤها والقطن والبذرة ونواتج الحليج، ويتم التحفظ على الأجهزة المضبوطة أو أجزائها حتى يفصل نهائيا فى الدعوى، ويقرر وزير الزراعة فى هذه الحالة ما يتبع فى شأنها، ويسلم القطن والبذرة ونواتج الحليج لأقرب محلج لمكان الواقعة وتتولى إدارة المحلج بيع الأقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة بالأسعار الرسمية أو بالثمن الذى تقدره اللجان التى يشكلها وزير الزراعة لهذا الغرض ما لم تكن مسعرة، وتودع المبالغ المتحصلة من البيع فى الحساب الخاص باللجنة العليا لتسويق الحاصلات الزراعية تعاونيا.

ووفقا للمادة 34 يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الآتية:
( أ ) تحديد الأجهزة والآلات الواجب توافرها فى المحلج وأنواعها ومواصفاتها سواء المعدة لاستخراج البذرة من القطن الزهر أو تنظيفها أو علاجها لإبادة ديدان اللوز أو معاملتها بالمبيدات الفطرية أو الحشرية.
(ب) بيان الإجراءات الواجب اتباعها لتنظيف المحالج ومشتملاتها وملحقاتها عقب انتهاء موسم الحلج وقبل ابتداء الموسم التالى.
(جـ) وضع الشروط الواجب توافرها فى أحواش المحالج والشون والمخازن الملحقة بها المعدة لتخزين وحفظ القطن الزهر وبذرة القطن التقاوى والتجارى، وكذلك تحديد الشروط الواجب توافرها للترخيص فى إقامة الشون والمخازن الخارجية المعدة لتخزين القطن الزهر وبذرته.
(د) بيان الإجراءات والنظم الواجب اتباعها عند ورود الأقطان الزهر للمحالج وطرق تخزينها وغربلتها وتقديمها للحلج سواء كانت معدة لاستخراج البذرة التقاوى أو التجارى.
(هـ) وضع نماذج السجلات الواجب إمساكها بالمحالج لقيد القطن الزهر والبذرة ومخلفات الحلج والبيانات الواجب إدراجها فى هذه السجلات وكيفية قيدها.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة