تعرف على التهم الموجهة لشيرى هانم ونجلتها زمردة بعد تأجيل استئنافهما

الجمعة، 15 يناير 2021 04:19 ص
تعرف على التهم الموجهة لشيرى هانم ونجلتها زمردة بعد تأجيل استئنافهما شيرى هانم وابنتها زمردة
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعد أن قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، تأجيل استئناف شريفة رفعت، وشهرتها "شيرى هانم"، وابنتها "زمردة"، على حكم حبسها 6 سنوات، لاتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة لجلسة 8 فبراير.. "اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية التهم والعقوبات التى تواجه المتهمتين طبقاً للقانون.
 
- تهمة التحريض على الفسق والفجور.
 
- ممارسة الدعارة.
 
- التحريض على ممارسة الدعارة.
 
- نشر صور وفيديوهات خادشة للحياء.
 
وتحاكم "شيرى هانم" وابنتها زمردة، أمام المحكمة الاقتصادية، لقيامهما بالاتهامات المنسوبة لهما عبر مواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعى، وأحيلت للمحاكمة وفق مواد قانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
 
وكان الرئيس السيسى صدَّق فى أغسطس 2019 على القانون رقم القانون رقم 146 لسنة 2019، والذى منح المحكمة الاقتصادية فى مادته الرابعة الاختصاص بنظر الجرائم المرتكبة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
 
وينص القانون فى العقوبة التى تواجه "شيرى هانم" وابنتها حال إدانتهما بتلك الاتهامات.
 
وفى حالة نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورًا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات.
 
- الدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960.
 
- الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصري: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى (المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018) فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
 
- إنشاء حساب وإدارته على الإنترنت للتحريض على الفجور: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا (المادة 27).
 
وكانت النيابة العامة، قد أمرت بحبس المتهمتيْنِ «شريفة» -وشهرتها «شيرى هانم»- و«نورا» -وشهرتها «زمردة»- لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصرى، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
 
ورصدة «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» غضب رواد التواصل الاجتماعى مما تنشره المتهمتين من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعى، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية لـ«لنيابة العامة» بموقع «فيس بوك»، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية لـ«لنيابة العامة»، وتزامنًا مع ذلك تبينت «الإدارة العامة لحماية الآداب» بـ«وزارة الداخلية» -من خلال المتابعة والتحريات- انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة؛ بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، مما أثار غضب رواد تلك المواقع، وقد أمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقى القبض عليهما وأحيلا إلى «النيابة العامة» لاستجوابهما.
 
وشاهدت «النيابة العامة» المقاطع التى نشراها بالمواقع المذكورة، واستجوبتهما، فأقرت إحداهما بإنشائهما قناة بأحد مواقع التواصل للتربح منها من خلال نشر مقاطع وضعا لها عناوين تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية؛ لرفع نسب المشاهدة لها، ومِن ثَمَّ التربح منها، بينما أقرت الأخرى باعتيادها ممارسة الدعارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعى، واستغلال ما حققتاه من شهرة من خلالها.
 
وتبينت «النيابة العامة» من فحص هاتف الأخيرة العديدَ من المحادثات والرسائل الجنسية، وطلبها من البعض تحويلات نقدية لممارسة الدعارة، كما طالعت «النيابة العامة» بإرشاد المتهمة التحويلات البنكية التى تلقتها عبر أحد المواقع بالشبكة المعلوماتية.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة