لازالت الدولة المصرية تتصدى لعملية إثارة البلبلة والفوضى التي تحاول العديد من الأفراد والجهات المعادية بثها على الشعب المصري من خلال منصات المواقع الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" لنشر الشائعات والأخبار المغلوطة والمفبركة، خاصة بعد أن تحولت بعض الصفحات لأماكن للسخرية والاستهتار لبث الشائعة بطريقة "الكوميكس" وتكون مغلفة بالطرفة والسخرية، ما يؤكد أن هناك يد خفية تحاول العبث بإرادة ووعى الشعب المصري.
ولازالت النيابة العامة تواجه مخططات الفوضى من خلال بث الشائعات والتصرفات الغير مسئولة عبر وسائل التواصل الاجتماعى " فيس بوك" و"تويتر" حيث قرر المستشار يحيى السقعان، رئيس نيابة دسوق العامة، حبس محمد قمصان مدعي الإصابة بالسرطان، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والذي حاول من خلال شائعته إثارة البلبة بغرض الشهرة، وأكد المتهم في تحقيقات النيابة أنه لم يحصل على تبرعات من أحد.
مدى خطورة السعي لـ"ركوب الترند"
في التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على جريمة ترويج الأخبار الكاذبة والشائعات والعقوبة المقررة، والإجابة على السؤال هل هناك ظروف مشددة وعقوبة أشد عن جريمة الترويج لأخبار واشاعات كاذب؟ وماذا لو قام المتهم بالاستيلاء علي أموال الغير عند نشره اخبار كاذبة؟ وذلك بعدما تلقت نيابة دسوق 7 بلاغات من مصابي السرطان وأعضاء جمعية محاربي السرطان من مختلف محافظات مصر الذين أكدوا في بلاغاتهم أن المتهم أصابهم معنويا بإدعائه المرض أربع سنوات وهو ليس مريضا حتي أصبح "ترند" ووثق صفحته بفيسبوك، مما أدي لإصابتهم معنويا وأن هذا المرض يحتاج لعلاج معنوي إضافة للعلاج بالأدوية، وواجهت النيابة المتهم بما جاء في البلاغات والتحريات وأصدر رئيس النيابة قراره السابق بحبسه على ذمة التحقيقات – بحسب الخبير القانوني والمحامى حسام حسن الجعفرى.
ماهي أركان جريمة الترويج لأخبار واشاعات كاذبة؟
لابد من أن يكون هناك تعبير صادر من صاحب السلوك بأي طريقة يجري بها تناقل المعاني والمشاعر بين الناس، وقد تكون هذه الطريقة شفاهيه أو كتابية أو رسما، وينطوي هذا التعبير علي بث روح التشاؤم أو أن يكون حمله ضد مبادئ الدستور الأساسية أو النظم السياسية للهيئة الاجتماعية، ولا يكفي لوجود الترويج ابداء رأي عارض في مجلس خاص، وإنما يلزم لتوافره علي نحو يضفي علي الفاعل صفة المروج أن يقع بصوره علي قدر من الانتشار في المكان أو علي قدر من التكرار في الزمان وبغير علانية، لأن السرية أخطر من العلانية، ولأنه في حالة العلانية تسري المادة 174 عقوبات ولا يشترط في العلانية تكرار السلوك، ويشترط أيضا للجريمة انصراف إرادة الجاني إلي اذاعة اخبار كاذبة - وفقا لـ"الجعفرى".
ماهي عقوبة جريمة الترويج لأخبار واشاعات كاذبة؟
يعاقب على تلك الجريمة قانون العقوبات والقانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات:
أولاَ: قانون العقوبات باب الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل وطبقا للمواد – 80 د و102 مكرر - والتي تعاقب مُخالِفَها بالحبس وبالغرامة، مشيرة إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب".
وطبقا لنص المادة رقم 188عقوبات: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
ثانياَ: القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فنصت المادة 27 و38 من: "إذا ثبت وقوع ذلك بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منْع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، فإن العقوبة تكون السجن المشدد فضلاً عن العقوبات التبعية من مصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة المُستخدَمة في ارتكاب الجريمة" – الكلام لـ"الجعفرى".
هل هناك ظروف مشدده وعقوبة أشد عن جريمة الترويج لأخبار واشاعات كاذب؟
نعم - فنصت المادة 77 و77 د، من قانون العقوبات: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها".
ونصت الماد 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم"، وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
ونصت مادة 78 عقوبات: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب".
ماذا لو قام المتهم بالاستيلاء على أموال الغير عند نشره أخبار كاذبة؟
يعاقب بعقوبة جريمة النصب وفقا للمادة 336 علي جريمة النصب ونصها: "يعاقب بالحبس كل من توصل الي الاستيلاء علي نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصه أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزوره أو أحداث الامل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصه مزور واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه واما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة اما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة علي الاقل وسنتين علي الأكثر".
هل تكدر الشائعة الأمن والسلم العام؟
فيما أكد "الجعفرى" - أن عقوبة محمد قمصان، مدعيّ الإصابة بالسرطان، عن التهم المُسندة إليه من قبل النيابة العامة بنشر أخبار كاذبة، وتكدير الأمن والسلم العام، والنصب على المواطنين، تصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات، وغرامة مليون جنيه، حيث إنّ "قمصان" الذي أدعى إصابته بالمرض، تحقيقًا في الشهرة والثراء بلا عمل مشروع، يعاقب عن جريمة نشر الأخبار الكاذبة وتكدير الأمن والسلم العام، وفقًا للمادة 188 من قانون العقوبات، بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه.
وتنص المادة الـ3 من القانون رقم 49 لسنة 1933 بشأن مكافحة التسول في اصطناع عاهة، أو إدخال الفشل، لإيهام الغير بذلك للحصول على أموال منهم، بالحبس 3 سنوات، وهو ما ارتكبه "قمصان"، كما أن المتهم خالف قانون العمل الأهلي بشأن جمع أموال من المواطنين، وعقوبة تلك المخالفة تصل إلى الغرامة مليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة