أكرم القصاص - علا الشافعي

استراتيجية استثمار أموال صندوق الإسكان الاجتماعى فى القانون الجديد

الجمعة، 15 يناير 2021 04:00 ص
استراتيجية استثمار أموال صندوق الإسكان الاجتماعى فى القانون الجديد الإسكان الاجتماعى - أرشيفية
كتبت ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 93 لسنة 2018 بشأن الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري آليات تسجيل الوحدات ومحددات العمل للشهر العقارى، واختصاصات بشأن الرئيس التنفيذى للصندوق، ومن أبرزها سياسة استثمار الأموال الخاصة بالصندوق، وفيما يلى نستعرض استراتيجية الاستثمار.

ووفقا للقانون يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة، يُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويختص الرئيس التنفيذى للصندوق بما يأتى:

اقتراح استراتيجية وسياسة استثمار أموال الصندوق وتنفيذها بعد الاعتماد من مجلس إدارته، على أن يراعى عند إعداد وتنفيذ هذه الاستراتيجية والسياسة ما يأتى:

١ - العمل على توفير السيولة المناسبة لمواجهة أعباء الصندوق لتحقيق أغراضه.

٢ - تنويع الاستثمارات وفقا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق.

٣ - وضع نظام للتخطيط والرقابة المالية على الاستثمارات.

جدير بالذكر أنه وفقا للقانون يحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق تسجيل صحف الدعاوى إلا بعد موافقة كتابية من مجلس إدارة الصندوق بالنسبة للوحدات السكنية، وموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضى.

هذا ويعتبر صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى هيئة عامة خدمية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويشار إليه فى تطبيق أحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 بـ"الصندوق" ويكون مقره وفقا لما يحدده مجلس إدارته، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له فى عواصم المحافظات ومدنها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة