متى وقعت غزوة الخندق؟ ما يقوله التراث الإسلامى

الثلاثاء، 12 يناير 2021 05:00 م
متى وقعت غزوة الخندق؟ ما يقوله التراث الإسلامى غلاف الكتاب
كتب أحمد إبراهيم الشريف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
من الأيام الشهيرة فى التاريخ الإسلامي غزوة الخندق، لكنها متى وقعت، وما الذى يقوله التراث الإسلامي فيها؟
 

يقول كتاب البداية والنهاية لـ الحافظ ابن كثير تحت عنوان "غزوة الخندق أو الأحزاب":

 كانت غزوة الخندق فى شوال سنة خمس من الهجرة، نص على ذلك ابن إسحاق، وعروة بن الزبير، وقتادة والبيهقى، وغير واحد من العلماء سلفا وخلفا.

 
وقد روى موسى بن عقبة، عن الزهرى أنه قال: ثم كانت وقعة الأحزاب فى شوال سنة أربع.
 
وكذلك قال الإمام مالك بن أنس، فيما رواه أحمد بن حنبل عن موسى بن داود عنه.
 
قال البيهقى: ولا اختلاف بينهم فى الحقيقة لأن مرادهم أن ذلك بعد مضى أربع سنين، وقبل استكمال خمس، ولا شك أن المشركين لما انصرفوا عن أحد، واعدوا المسلمين إلى بدر العام المقابل، فذهب النبى ﷺ وأصحابه كما تقدم فى شعبان سنة أربع، ورجع أبو سفيان بقريش لجدب ذلك العام، فلم يكونوا ليأتوا إلى المدينة بعد شهرين، فتعين أن الخندق فى شوال من سنة خمس، والله أعلم.
 
وقد صرح الزهرى بأن الخندق كانت بعد أحد بسنتين، ولا خلاف أن أُحدا فى شوال سنة ثلاث إلا على قول من ذهب إلى أن أول التاريخ من محرم السنة الثانية لسنة الهجرة، ولم يعدوا الشهور الباقية من سنة الهجرة من ربيع الأول إلى آخرها، كما حكاه البيهقى.
 
وبه قال يعقوب بن سفيان الفسوى، وقد صرح بأن بدرا فى الأولى، وأحدا فى سنة ثنتين، وبدر الموعد فى شعبان سنة ثلاث، والخندق فى شوال سنة أربع، وهذا مخالف لقول الجمهور، فإن المشهور أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب جعل أول التاريخ من محرم سنة الهجرة، وعن مالك من ربيع الأول سنة الهجرة، فصارت الأقوال ثلاثة، والله أعلم.
 
والصحيح قول الجمهور أن أحدا فى شوال سنة ثلاث، وأن الخندق فى شوال سنة خمس من الهجرة، والله أعلم.
 
فأما الحديث المتفق عليه فى الصحيحين من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: عرضت على رسول الله ﷺ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني، فقد أجاب عنها جماعة من العلماء منهم البيهقى بأنه عرض يوم أحد فى أول الرابعة عشرة، ويوم الأحزاب فى أواخر الخامسة عشرة.
 
قلت: ويحتمل أنه أراد أنه لما عرض عليه يوم الأحزاب كان قد استكمل خمس عشرة سنة التى يجاز لمثلها الغلمان، فلا يبقى على هذا زيادة عليها، ولهذا لما بلَّغ نافع عمر بن عبد العزيز هذا الحديث قال:
 
إن هذا الفرق بين الصغير والكبير، ثم كتب به إلى الآفاق، واعتمد على ذلك جمهور العلماء، والله أعلم.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة