إحالة دعوى إلغاء قرار نقابة المحامين بتحصيل رسوم على العقود للمفوضين

الإثنين، 11 يناير 2021 02:47 م
إحالة دعوى إلغاء قرار نقابة المحامين بتحصيل رسوم على العقود للمفوضين محكمة القضاء الإدارى-أرشيفية
أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، إحالة الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى والتى يطالب فيها بوقف قرار نقابة المحامين بتحصيل رسوم على العقود بمختلف أنواعها لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بالدعوى.
 
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٩٤٣ لسنة ٧٥ قضائية نقيب المحامين.
 
وأوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في تقرير لها بإلغاء قرار وزير العدل بإلزام المدعين عند رفع الدعاوى أمام المحاكم بتوقيع نموذج رسوم قيد الدعاوى، المتضمن العلم بمقدار الرسوم المتبقية حال رفض الدعوى أو عدم قبولها بمقدار 7.5% من إجمالي الطلبات.
 
وقالت هيئة المفوضين في تقريرها، في الدعوى رقم 40380 لسنة 74 ق المقامة من علي أيوب ومجدي عبدالحليم المحاميان، إن الثابت من الأوراق أن مقيمي الدعوى يمتهنان مهنة المحاماة، وأنهما أثناء رفع الدعوى نيابة عن المدعين أمام محكمة الجيزة الابتدائية يلزمهما قلم الكتاب بالتوقيع على نموذج رسوم قيد الدعاوى المتضمن الإقرار بالعلم بالرسوم المتبقية بمقدار 7.5% من إجمالي قيمة طلبات المدعي في حالة الرفض أو عدم القبول وقبول تحصيله من الخصم الذي يلزمه الحكم به.
 
وأضاف التقرير، الذي أعده المستشار محي الدين أحمد سعيد، نائب ب مجلس الدولة ، تحت إشراف المستشار عبدالفتاح أحمد إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة ، أن قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 قرر – فيما يتعلق بالدعوى معلومة القيمة – عدم تحصيل الرسوم النسبية على أكثر من جزء معين حدده القانون، وذلك بشكل مبدئي، ثم تحديد الرسوم المستحقة عن الحكم الصادر في الدعوى بشكل نهائي عند صدوره، بتسوية الرسم النسبي المستحق على أساس ما قضى به الحكم بالفعل، وحال الحكم برفض الدعوى أو عدم القبول لا تحصل رسوم أخرى بخلاف الرسم المحصل عند رفع الدعوى بداية، على أساس أن الحكم في هذه الحالة لم يقض للمدعي بشيء تحصل عنه رسوم يتم تسويتها بناء على قيمته.
 
وأشار التقرير إلى أنه لما كان قرار وزير العدل المطعون فيه قد ألزم المدعين عند رفع دعواهم توقيع الإقرار محل التداعي بالعلم بالرسم المتبقي في حالة الرفض أو عدم القبول، فإنه بذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون غير مستند إلى سبب يبرره، حيث تضمن الإقرار العلم بالرسوم القضائية المتبقية والمستحقة في حالة الحكم برفض الدعوى أو عدم قبولها، في حين أنه لا يستحق رسوم أخرى في هذه الحالة بخلاف الرسم المسدد عند رفع الدعوى بداية.
 
وانتهى التقرير إلى قبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة بإلزام المدعين عند رفع الدعاوى أمام المحاكم بتوقيع نموذج قيد الدعاوى، المتضمن العلم بمقدار قدر الرسم المتبقي، حال رفض الدعوى أو عدم قبولها بمقدار 7.5% من إجمالي الطلبات مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المدعى عليها المصروفات.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة