كشفت مصادر عدم صحة الإدعاءات التى تناولتها إحدى الصفحات على شبكة الإنترنت من الإعتداء على المحبوسين بقسم شرطة دار السلام، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروج تلك الشائعات.
ويقول قانونيون، إن الشائعات من شأنها أن تدمر وطنا بأكمله، وأن "الفيس بوك" يعتبر من أكثر المنصات التى تروج للشائعات فى مصر. وأشار قانونيون، إلى أن القانون الحالي يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
ووفقاً لقانونيين، فإن المادة 77 - والمادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن بابا عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل، كما يشمل أيضاَ بيانا كاملا عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة