تشكيل لجنة منح تراخيص المنشآت الصناعية بالقانون الجديد × 7 معلومات

الأحد، 10 يناير 2021 02:00 ص
تشكيل لجنة منح تراخيص المنشآت الصناعية بالقانون الجديد × 7 معلومات الجلسة العامة بمجلس النواب أرشيفية

كتب ـ هشام عبد الجليل

نظم القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، آلية عمل مكاتب الاعتماد المنصوص عليها في التشريع، ومن ثم جاءت اللائحة التنفيذية للقانون لتوضيح آليات معاينة المنشآت التى حصلت على ترخيص غير محدد المدة، وكيفية هذه المعاينة والتوقيت اللازم، وفقًا لعدد من الضوابط والإجراءات، حيث تجرى معاينة المنشآت الصناعية القائمة التي حصلت على ترخيص غير محدد المدة وفقا لأحكام المادة السابقة خلال تسعين يومًا.

وفيما يلى نستعرض تشكيل لجنة الاشتراطات المنوط بها فحص طلبات التراخيص وفقا للقانون.

تشكل لجنة اشتراطات منح التراخيص:

1. رئيس الجهة الإدارية المختصة أو من يفوضه.

2. عدد كاف من الخبراء المتخصصين المعتمدين قانونا.

3. وممثل أو أكثر عن اتحاد الصناعات المصرية.

4. ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام العمل بها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المختص

5. وتدعى إلى اجتماعات اللجنة ممثلون عن الجهات المعنية للاستعانة برأيهم كل فيما يخصه، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

6. وتلتزم اللجنة مراجعة الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

7. وللجنة أن تستعين في ممارسة اختصاصاتها بالخبرات المحلية والدولية اللازمة للوقوف على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة