إلزام المنشآت الجديدة بتسهيل الحركة لذوى الإعاقة.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 01 يناير 2021 02:57 م
إلزام المنشآت الجديدة بتسهيل الحركة لذوى الإعاقة.. اعرف التفاصيل ذوى الإعاقة أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من الحقوق المنصوص عليها والمكتسبة، والتى تساهم بشكل كبير فى دمج ذوى الهمم بالمجتمع، بداية من عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقة، إزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق، احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين، المساواة بين الرجل والمرأة من ذوى الإعاقة، عدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل، وحق الأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم فى الحصول على كافة المعلومات التى تخصهم من كافة الجهات.

وفيما يلى نستعرض كيفية تأهيل المنشآت الجديدة لذوى القدرات الخاصة.

تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية باتخاذ:

1. الإجراءات التى تسهل حركة تنقل الأشخاص ذوى الإعاقة أثناء العمل أو عند إقامة المنشآت الجديدة.

2. إجراء التعديلات الضرورية على القائم منها.

3. إعداد مداخل ومخارج للطوارئ.

4. تكون الطرق المؤدية للمواقع تتناسب مع عدد العاملين مع تزويدها بالإشارات ووسائل الإضاءة والتهوية طبقا لخطة الطوارئ الخاصة بالمنشأة.

5. تكون طرق الإخلاء معدة ومجهزة للتعامل مع ذوى الإعاقة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة